نعم إذا قلنا بالاطلاق لا يجب القبول ولو بناء على وجوب التكسب مقدمة لأداء الدين، لأن المقدمة حاصلة وهو التمكن من أداء الدين بالبيع، فلا يجب القبول، فإن أم الولد مال مملوك يجوز أداء الدين به، فلا يجب تحصيل مال آخر لأداء الدين، هذا كله في وجود المقتضي لوجوب القبول.
وأما الكلام في المانع: فليس المانع إلا توهم أن في القبول منة لا يجب تحملها، ويندفع بأنه ليس قبول الهبة لكل أحد من كل أحد مهانة ونقصا، وليس كل نقص ومهانة حراما حتى يقدم على وجوب أداء حق الناس، وليس كل تكليف في رفعة منة مرفوعا، بل المرفوع بدليل سيق مساق الامتنان لا بد أن يكون فيه المنة هذا.
ومن جميع ما بينا تبين أن جواز البيع لا يلازم عدم وجوب القبول، كما في صورة البذل باستظهار عدم المال الذي يؤدى به الدين لا عدم مال مملوك، ووجوب القبول في نفسه لا يلازم عدم جواز البيع، إذ يمكن القول بوجوب التكسب لأداء الدين، إلا أن بيع أم الولد منوط بعدم وجود مال مملوك الرقبة أو مملوك التصرف، لا بعدم التمكن من تحصيله، نعم عدم جواز البيع هنا يلازم وجوب القبول للوجه المتقدم، فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (وكذا لو رضي البائع باستسعائها... الخ) (1).
فإنه كالفرع المتقدم من حيث الاطلاق، ومن حيث الجمع بين الحقين، نعم بينهما فرق بناء على أن الجواز منوط بالمطالبة لا بجوازها، فإن المطالبة فيما تقدم فعلية، فيتكلم في اطلاق الدليل، وهنا لمكان رضا البائع بالتأخير لا مطالبة بالفعل فلا مقتضي للجواز، حتى يتكلم في الاطلاق وفي المزاحمة.
- قوله (قدس سره): (ولو دار الأمر بين بيعها ممن ينعتق عليه... الخ) (2).
من حيث الاطلاق فيجوز بيعها من غيره، ومن حيث الجمع بين الحقين فيتعين