بيع ما يفسده الاختبار - قوله (قدس سره): (والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن عدم الأمن من الصحة غرر، سواء كان المبيع مما يفسده الاختبار أو لا يفسده، غاية الأمر أن الاختبار الذي هو طريق إلى احراز الصحة مما لا يمكن أعماله فيما يفسده الاختبار، وإلا لزم من وجوده عدمه، لأن أعماله لأجل شرطيته لصحة البيع، مع أنه يلزم منه سقوط الشئ عن قابليته للبيع، إلا أن امتناع هذا الطريق لا يسوغ البيع الغرري مع امكان رفع الغرر بالاشتراط أو بأصالة السلامة، فالاكتفاء بمجرد المشاهدة يحتاج إلى دليل مخصص لقاعدة نفي الغرر كما ادعاه في الجواهر (2) من السيرة المستمرة في الأعصار والأمصار على بيعه مجردا عن كل ذلك.
ولا يخفى استمرار السيرة على بيعه لا يكشف عن عدم رفع الغرر عنه بكل وجه، فلعله لأجل الاعتماد على أصالة السلامة على حد بيع ما لا يفسده الاختبار، وتفاوت أفراد السالم من المعيب اختلافا فاحشا لا يكشف عن عدم الاعتماد على أصالة السلامة بعد ما كان موضوع البحث ما يفسده الاختبار، لا أنه يخرجه من مرتبة عالية من الصحة إلى مرتبة أخرى، وعدم سقوطه عن المالية لا ينافي سقوطه عن كونه مطعوما، وكون ماليته لأجل غرض آخر مترتب عليه.
ولم يعلم قيام السيرة على البيع حتى فيما كان الغالب على نوعه الفساد ليستكشف منه عدم الاعتماد على أصالة السلامة في رفع الغرر، فالأقوى أن حال ما يفسده الاختبار كحال ما لا يفسده إلا في عدم لزوم الاختبار.