- قوله (قدس سره): (وهو كذلك فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن... الخ) (1).
تحقيق الحال يتوقف على مقدمة وهي: أن مبنى مالية الفاسد الواقعي واقعا ليس على اشتراط المالية بنحو الشرائط العلمية، ليقال بأن الظاهر أن البيع مبادلة مال بمال لا المعلوم المالية، ولا على أن الشئ إذا كان بمقتضى العرف أو الشرع يجوز بيعه فهو مال ظاهرا، فإن الظاهر ممن يقول بماليته - بحيث يرتب عليه أثر المالية ولو مع انكشاف الفساد الواقعي - هو أن الفساد الواقعي لا يلازم عدم المالية واقعا عنده، فلعل غرضه أن المالية بحسب حقيقتها الاعتبارية عند العقلاء متقومة بميل النوع ورغبتهم فيه، ولا رافع (2) لما يتقوم بالميل والرغبة إلا موطن الميل والرغبة، لا وعاء آخر أجنبي عن الميل والرغبة، نظير النجاسة عند من يقول بأن معلوم البولية نجس دون البول الواقعي، بتقريب أن التقذر (3) والتنفر معنى يتقوم بالعلم بما يتنفر منه ويتقذر (4) ويستحيل أن يكون الشئ بوجوده الواقعي بحيث يتنفر وتقذره (5) منه وفي رواية (لا تقذره (6) علينا) إلى غيرها من الشواهد.
وعليه فكل ما لم يتبين فساده مال حقيقة وواقعا، وعند تبين فساده ينقضي أمد الاعتبار، فيسقط عن المالية حقيقة لسقوط موضوعها، ولعله إليه ينظر ما في الجواهر من أن (مبنى ماليته على الاحتمال فتبطل ماليته حينئذ عند بطلان الاحتمال، لا أنه محتمل المالية، فتبين (7) بطلان الاحتمال، فينكشف بطلان البيع) (8) انتهى.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: الكلام تارة في الأرش وما به يتفاوت الصحيح مع