لا يخفى عليك أن نفي لزوم العقد تارة بنفي موضوع فيكفي فيه عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، وعدم انطباق عنوان العقد على الموجود، وأخرى بملاحظة كون اللزوم ضرريا، وهو بكون العقد واقعا على الموصوف بالوصف المفقود، ونفيه بنفي وقوع العقد على الموصوف بنحو تخلف عنه الوصف خارجا، ومن الواضح أن محل الكلام هنا ثبوت الخيار والجواز ونفيه، واللزوم من حيث الضرر وعدمه لا من حيث وقوع ذات العقد اللازم وعدمه.
وبالجملة: نحن وإن قلنا بأن المراد بالخيار مجرد الجواز وهو عدم اللزوم، إلا أن عدم اللزوم من حيث ضررية اللزوم لا يكفي فيه مجرد عدم وقوع (1) العقد على الموصوف بالوصف الموجود، بل لا بد فيه من اثبات وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود، فإنه القابل لأن يتصف باللزوم المرفوع من حيث كونه ضرريا، وعدمه مطابق للأصل لا ثبوته.
مع أن ما أفاده من أن عدم انطباق عنوان العقد على العين الخارجية مطابق للأصل محل اشكال، لأن الضرري المرفوع عنه لزومه هو العقد الذي لا ينطبق عنوانه على العين الخارجية، وعدم الانطباق بهذا الوجه رابطي لا حالة سابقة له، وأما عدم الانطباق بنحو العدم المحمولي فهو وإن كان مطابقا للأصل وليس له معارض إلا أنه بهذا النحو لم يترتب عليه أثر حتى يجدي اجراء الأصل فيه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (كأنه لا يناسب أصالة اللزوم... الخ) (2).
بعد ما أفاده (قدس سره) صحة جملة من الأصول المصححة لجواز العقد أراد أن يبين أن أصالة بقاء يد المشتري على الثمن وإن كانت موافقة لتلك الأصول الصحيحة في النتيجة إلا أنها مبنية على أصل باطل، وهو كون الأصل في العقد هو الجواز، لأن السلطنة التي كانت للمشتري على ملكه قد زالت بزوال ملكه، بخلاف سائر الأصول فإنها لا ينافي أصالة اللزوم في حد ذاته، وإنما عرضه الجواز لضرر ونحوه.