بل هو على ما هو عليه من احتمال الخطر وعدم الأمن من حصول الغرض، وقد سبق قريبا (1) بعض الكلام في أمثال المقام مما يشترط صحة المعاملة بالوثوق بحصوله من حيث الكيل والوزن أو الطعم ونحوها، هذا هو الكلام في رفع الغرر بأصالة السلامة والتوصيف.
وأما الكلام في حكمهما بعد انكشاف الخلاف فنقول: إن فاقد الوصف ربما يكون ساقطا عن المالية بالكلية وما بحكمه من فوات معظم المالية، وربما [لا] (2) يكون كذلك، فإن كان من قبيل الأول فينكشف البطلان من حيث تقوم البيع بالمال، لا من حيث الغرر المرتفع بأحد الأمرين، وإن كان من قبيل الثاني فإن كان الاعتماد على أصالة السلامة فلا موجب للخيار، فإنها كالقطع بسلامته لا يوجب تخلفه الخيار إلا إذا اندرج تحت أخبار خيار العيب، وإن كان الاعتماد على التوصيف الذي هو راجع إلى الاشتراط فيكون حكمه الخيار من باب خيار تخلف الشرط.
ومنه تعرف حال الاطلاق المقتضي للصحة، فإن مقتضاه بيع ما هو صحيح، ولازمه الخيار، إذ لا فرق في الالتزام بالوصف بين أنحاء الدوال، ولا يتفاوت حكم مقام ثبوته بتفاوت مقام اثباته كما قدمنا نظيره في المباحث المتقدمة، هذا حال المسألة من حيث رفع الغرر ومن حيث الحكم بعد ظهور الخلاف.
- قوله (قدس سره): (فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور... الخ) (3).
ملخصه: أن حكمهم هذا فيه شهادة من وجه بموافقة المشهور، ومن وجه آخر بالمخالفة لهم، فمن حيث اعتبارهم التوصيف أو البراءة من العيوب فيما يفسده الاختبار يظهر منهم أن التوصيف كاف في رفع الغرر، فعدم الاكتفاء به فيما لا يفسده الاختبار شاهد على أن مورد حكمهم هذا ما لا يمكن فيه التوصيف إلا بعد سبق الاختبار، وهو ما إذا كانت الصحة ذات مراتب وتعيين المرتبة المقصودة لا يمكن إلا