لخروج المال الذي لم يصل عوضه إلى المشتري عن حكم الملك، وأمر هذا الملك مردد بين كونه من قبيل ما وصل عوضه وما لم يصل، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (قد خرج بحكم أدلة الخيار المال... الخ) (1).
تغير المسلك منه (رحمه الله) في تنقيح الموضوع باجراء أصالة عدم وصول العوض - الموافقة لأصالة عدم وصول الحق - إنما هو باعتبار تمسك الخصم بالعمومات المتكفلة لحكم المال، وبالجملة إن كان النظر في لزوم العقد إلى (أوفوا بالعقود) ونحوه فأصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود ينفي موضوع اللزوم فينتفي حكمه، وإن كان النظر إلى مثل آية التجارة عن تراض ودليل السلطنة والحل فأصالة عدم وصول عوض المال ينقح الموضوع الخارج عن تحت تلك الأدلة، فليس تغيير المسلك من جهة الرجوع عن الأصل المتقدم في عبارته إلى أصل آخر، بل لما ذكرنا.
نعم ما ذكره (رضي الله عنه) من أصالة عدم دفع العوض أو عدم وصول العوض محل اشكال، وذلك لأن الوصول وعدمه الذي يدور اللزوم والجواز مداره هو الوصول والانتقال إليه بالعقد لا خارجا كما يظهر من عبارته (قدس سره) فيما بعد، حيث قال: (كما أن السبب في لزوم العقد تحقق مقتضاه من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها... الخ).
ومن الواضح أن عدم الوصول بنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، إذ متى كان عقد على المالين ولم يكن واجد الوصف أو فاقده عوضا عن المال بل من أول الأمر مشكوك، وعدم الوصول بنحو العدم المحمولي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع مقطوع به، لكنه بعد انقلاب العدم إلى الوجود وتحقق العقد يكون الأصل في عدم كل من واجد الوصف وفاقده معارضا بمثله.
- قوله (قدس سره): (السبب في الخيار وسلطنة المشتري... الخ) (2).