- قوله (قدس سره): (وهذا الأصل ينفع في عدم الخيار... الخ) (1).
إذا كان الخيار مراد فالجواز وعدم اللزوم، وكان (2) عدم الخيار مراد فاللزوم كما تقدم منه (رحمه الله)، فهذا الأصل على فرض جريانه لا ينفع في عدم الخيار بمعنى اللزوم، فإن موضوع اللزوم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، لا عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود، ولا عدم تعلق العقد بالوصف المفقود، ليقال بأن عدم تعلق العقد به لا حالة سابقة له.
ولا يقاس عدم كون العقد متعلقا بالوصف المفقود بعدم كون الماء كرا، فإن القلة ليست إلا عدم الكرية، بخلاف موضوع اللزوم فإن مقتضاه تعلق العقد بالوصف الموجود وهو غير عدم تعلق العقد بالوصف المفقود، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (حال التمسك بالعمومات المقتضية للزوم... الخ) (3).
حيث إن الشبهة في المقام موضوعية لا حكمية فلا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات، فلا بد من حمله على اثبات ما يوافق العمومات بأصل منقح لموضوعها بعد تخصيصها ولو بالتقريب الآتي في ضمن قوله (رحمه الله) (إن قلت... الخ) وإن كان هذا الحمل خلاف سوق الكلام، ولذا لم يتمسك (رحمه الله) بمثل (أوفوا بالعقود) بل تمسك بالأدلة المتكفلة لحكم الملك، بتوهم أن المبيع الفاقد للوصف على تقدير أخذه فيه ملك للمشتري حقيقة، فيترتب عليه آثاره كما يترتب الأثر على الثمن الذي هو ملك البائع أيضا، بخلاف الفاقد للوصف فإنه على تقدير أخذ الوصف فيه ليس بمعقود عليه، بل الموصوف بالوصف المفقود معقود عليه، فالشبهة على الأول ليست بموضوعية من حيث حكم الملك، لكون الملك قطعيا على أي حال.
وأما على الثاني فالشبهة موضوعية، حيث لا يعلم ورود العقد على الموصوف بالوصف الموجود أو المفقود، ولذا أجاب (قدس سره) بأن الشبهة على الأول أيضا موضوعية