مركب من عقد وعدم تغير بعدم العين، وبنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، إذ متى كانت العين موجودة ولم تكن متغيرة من حال إلى حال؟!.
ويندفع: باختيار الشق الثاني بتقريب أن العين لا يعقل أن تكون حادثة موصوفة بالتغير، بل حادثة على صفة خاصة، وتغيرها من الهزال حال وجودها مقطوع العدم، لأنها مهزولة فعلا، وتغيرها من السمن مشكوك مع سبق اليقين بعدم التغير حال حدوثها، فهي غير متغيرة حال حدوثها إلى الهزال قطعا، فيشك في حدوث التغير فيها، والأصل بقائها على كونها غير متغيرة إلى حال المشاهدة.
- قوله (قدس سره): (ولم يعلم وجهه... الخ) (1).
لا يخفى أن الزائد تارة يكون مثل سمن الحيوان، فإنه في صورة العلم وعدم الاختلاف وإن لم يوجب الشركة في العين لعدم الموجب، لكنه يوجب الشركة في القيمة، فيكون ما به يتفاوت السمين من المهزول للبائع والباقي للمشتري، كما إذا كان الثوب لأحد وصبغه لآخر، وإذا احتمل هذا المعنى كان الأصل عدم الشركة، وأخرى يكون الزائد كالصوف القابل للاختصاص بالبائع، فإذا احتمل ذلك كان مرجعه إلى انتقال الصوف بانتقال الحيوان إلى المشتري أو باق على ملك بائعه كان الأصل عدم انتقاله إليه.
إلا أن الظاهر من الزيادة المختلف فيها هي الزيادة على الوجه الأول دون الثاني، إذ لا موجب للخيار في الثاني، بل انتقاله إلى المشتري يحتاج إلى تملك جديد، فقوله (قدس سره) في العنوان (الزيادة الموجبة للخيار) ناظر إلى الوجه الأول، وعليه فللمشتري في طرف الزيادة أصل يختص به غير الأصول المتقدمة التي بلحاظها يكون البائع هنا كالمشتري هناك، فافهم جيدا.