نفس الصحة المقابلة للفساد.
ففي الأول لا يجدي إلا الاختبار الموجب لاحراز المرتبة المقصودة من تلك المراتب، أو التوصيف بتلك المرتبة الذي هو بمنزلة الاشتراط والالتزام بها، ولا مجال لأصالة السلامة هنا، للقطع بسلامته بأية مرتبة كان المبيع، ولا أصل هنا يحرز به مرتبة خاصة من تلك المراتب.
وفي الثاني يجري الكلام في لزوم الاختبار أو كفاية التوصيف أو كفاية الاعتماد على أصالة السلامة.
وأما الاعتماد على الاطلاق المقتضي للصحة فهو - كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى - راجع إلى الاشتراط والتوصيف، غاية الأمر أن الدال عليه هو الاطلاق مثلا، فالكلام حينئذ تارة في كفاية الاعتماد على أصالة السلامة والاكتفاء بها في رفع الغرر، وأخرى في كفاية التوصيف في رفع الغرر وإلا تعين الاختبار فنقول:
أما أصالة السلامة فإن أريد منها غلبة كون الشئ باقيا على خلقته الأصلية الموجبة للظن بكون المورد كذلك، فلا بأس في الاكتفاء بها والاعتماد عليها في رفع الغرر، ولكنه يقتصر على المورد الذي كان نوعه بحسب الغالب كذلك، وأما إذا كان الغالب على نوعه الفساد والخروج عن طبعه أو لم يكن الغالب فيه البقاء عليه فلا تجزي أصالة السلامة، وبقية الكلام في باب خيار العيب (2).
وأما التوصيف فقد مر مرارا (3) أن توصيف الشخص وتقييده لا بد من أن يرجع إلى الاشتراط والالتزام، وقد مر (4) سابقا أن الالتزام إنما يرفع الغرر من حيث ذهاب المال هدرا، لا من حيث ترتب الغرض النوعي العقلائي المقصود من شراء ما يطلب طعمه أو لونه أو رائحته، فإن الالتزام لا يجدي في حصول هذا الغرض وترتب هذه النتيجة،