- قوله (قدس سره): (فحينئذ مقتضى الأصل تأخر الهزال... الخ) (1).
مع تعين زمان المشاهدة، وأما مع تعين زمان الهزال والشك في كونه كذلك حال المشاهدة واقعا أو بعدها فالأصل تأخر المشاهدة لبقائه على عدمها إلى ما بعد الهزال المتعين زمانه، كما أنه مع الجهل بتاريخهما يتعارض فيهما الأصلان.
- قوله (قدس سره): (أن مرجع أصالة عدم تغير المبيع إلى عدم كونها... الخ) (2).
لأن التغير ليس إلا خروج الشئ من حال إلى حال، فيكون مورده فيما إذا ثبت هناك حالة وصفة، فليس عدم التغير بنفسه من الأعدام الأزلية كعدم المشاهدة وعدم البيع ونحوهما، فلا محالة يكون عدم التغير ملازما لعدم السمن قبلا، وإلا لكان متغيرا وخارجا من حال السمن إلى حال الهزال فعلا، فعدم السمن وعدم الهزل وإن كان كل منهما متيقنا قبلا ولو بعدم الموضوع، والأصل فيهما معارض بمثله إلا أن عدم الخروج من السمن إلى الهزال الذي هو مطابق عدم التغير بالإضافة إلى الهزال المحقق لا معارض له، وعدم التغير الكلي لا أثر له.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن أصالة عدم كونها سمينة لا يثبت كونها مهزولة، وموضوع اللزوم العقد الواقع على المهزول، لا عدم وقوع العقد على السمين أو العقد الواقع على ما لا يكون بسمين.
فيمكن دفعه بأن الهزال إما أمر عدمي - وهو عدم كون الشئ سمينا - أو أمر ثبوتي ملازم لعدم السمن، فعلى الأول يكون أصالة عدم كونها سمينة راجعة إلى أصالة كونها مهزولة، بمقتضى الاتحاد المزبور، وعلى الثاني يكون اليقين بعدم السمن الملازم لصفة الهزال مستلزما لليقين بالهزال الملازم له، فيجري الأصل في كليهما، لتمامية أركان الاستصحاب فيهما، لا من باب التعبد باللازم أو الملازم.
نعم يرد على أصالة عدم التغير أن عدم التغير بنحو العدم المحمولي - ولو بعدم الموصوف به - لا يجدي في احراز الموضوع المحكوم باللزوم، حيث إنه خاص لا