الخيار، وإنما الفرق في لزوم مشاهدة الأول أو ما يقوم مقامها في صحة البيع دون الثاني.
وأما إذا اشترى مبنيا على الوصف فلا اشكال في الصحة، إذ ليس المراد من البناء تعليق البيع على وجود الوصف حتى يكون في نفسه باطلا، فضلا عما إذا لم يحصل المعلق عليه، وكذا ليس المراد منه تقييد المبيع حيث إن الجزئي المشخص غير قابل للتقييد، مع أنه يوجب البطلان، والمشهور يحكمون بالخيار، بل المراد الالتزام الضمني بالوصف، وتفاوت الالتزامات بحسب مقام الاثبات لا يوجب فرقا في أصل الالتزام، ولا فيما له من الأحكام.
كما أنه لا اشكال في الخيار من باب تخلف الشرط، لا من باب الغبن، ولا من باب تخلف الوصف بما هو، أما الأول فلأنه ربما تكون القيمة السوقية مساوية لقيمة فاقد الوصف أو أزيد، وأما الثاني فلأن الوصف بمعنى التقييد وبيع الخاص - بما هو خاص - يوجب البطلان، فلا تصل النوبة إلى الخيار، فلا مجال له ثبوتا وإثباتا إلا تخلف الوصف الملتزم به لا تخلف الوصف المقوم للمبيع، والفرق بين الضرر هنا والضرر في صورة المشاهدة والإخبار أن الضرر في القسمين المذكورين ضرر ناش عن تخلف الداعي، وهو لا يوجب الخيار قطعا، بخلاف الضرر الناشئ من فقد ما التزم به البائع، فإن لزوم العقد المتقيد بالالتزام المزبور ضرري، فتدبر.
ومما ذكرنا تبين أن البيع بالرؤية القديمة - مع اقتضاء العادة بقاء الوصف المشاهد - كالبيع مع المشاهدة الفعلية لا يوجب الخيار، كما أن البيع اعتمادا على الاخبار كذلك، فينحصر الحكم بالخيار في صورة البيع مبنيا على الوصف على المعنى المذكور، هذا كله بحسب القاعدة الأولية.
وأما بلحاظ النص على الخيار عند رؤية المبيع على خلاف ما رآه سابقا أو على خلاف اخبار البائع الذي اعتمد عليه في رفع الغرر فهو أمر آخر سيجئ تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى في خيار الرؤية (1).