واحراز عدم وصول العوض تعبدا إلا بتوسط عنوان الضرر، وترتبه على هذا الموضوع المركب لا وجداني ولا تعبدي، حتى يرتفع اللزوم ويثبت الخيار بسبب ترتب الضرر.
والجواب: أن الضرر إذا كان حيثية تقييدية للحكم بالخيار لزم احراز ترتبه إما وجدانا أو تعبدا، وأما إذا كان حيثية تعليلية للحكم بالخيار ونفي اللزوم فلا يجب احرازه، بل ثبوت ذات موضوع الحكم وجدانا أو تعبدا كاف في ثبوت الحكم لأجل الضرر، كما في غيره من الحيثيات التعليلية للأحكام الثابتة تعبدا، وبقية الكلام في محله، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وفيه: أن صحة البيع عبارة عن كونه... الخ) (1).
حاصله: أن التعبد بالصحة فرع احراز الجامع الموصوف بالصحة تارة وبالفساد أخرى، ولا يجري فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض لتقومه عقلا بما إذا كان هناك ثمن ومثمن يتعلق بهما المبادلة عرفا، ومنه يتضح أنه لا عقد حقيقة عرفا، لا أنه لا يؤثر عرفا، فإن عقد البيع حيث إنه تبديل مال بمال فلا محالة يتقوم في نفسه بوجود المال، لا أن العقد محرز ولا يؤثر عقلا، فالشك في وجود ما يتقوم به عقد البيع عقلا شك في أصل وجود العقد، لا في تأثيره عرفا أو شرعا.
وتحقيق الحال: أن أصالة الصحة في المعاملات - إن كانت متمحضة في التعبد الشرعي - فمقتضاها التعبد شرعا بصحة البيع العرفي، وهو موقوف على احراز المعاملة بما يتقوم به عقلا، بل بما له دخل في صحتها عرفا أيضا.
وأما إن كانت من الأصول العقلائية - التي عليها مدار عمل العقلاء من كل ملة ونحلة - فلا يعقل أن يكون موضوعها اللابد من احرازه هو البيع العرفي، إذ لا نعني بالبيع العرفي - في قبال الشرعي - إلا ما هو المؤثر في نظر العرف في الملكية، ومع احرازه كذلك لا مجال للشك في صحته عرفا، حتى يتوقف البناء على صحته إلى