- قوله (قدس سره): (ودعوى معارضته بأصالة عدم... الخ) (1).
وملخصه: أن اللزوم ووجوب الوفاء هنا حكم العقد الواقع على الموصوف بالوصف الموجود، والحكم منتف بانتفاء موضوعه وجدانا أو تعبدا بأصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، وأما الجواز فغير مرتب على العقد الواقع على الموصوف بالوصف المفقود، حتى ينتفي الجواز بانتفاء العقد الخاص، فإن الجواز بمعنى عدم اللزوم مرتب على نقيض موضوع اللزوم لا على ضد موضوع اللزوم، واثبات ضد بعدم الضد بواسطة أمر عقلي لا بترتب شرعي.
ويمكن أن يقال: إن نفي اللزوم وإن كان بنفي موضوعه لكن اثبات حق الخيار من باب تخلف الوصف بسبب العقد على الموصوف بالوصف المفقود، وأصالة عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود ينفي (2) موضوع الخيار، فيقع التعارض بين الأصلين بالعرض، لأن عدم الخيار وإن كان يجامع جواز العقد كما في الهبة فإنها جائزة في ذاتها لا أنها خيارية، إلا أن الجواز هنا من جهة خيار تخلف الوصف.
إلا أن يقال: إن الخيار الثابت بقاعدة نفي الضرر - كما فيما نحن فيه وفي خيار الغبن - لا يقتضي إلا رفع اللزوم الضرري، لا اثبات حق الخيار كما في خيار المجلس والحيوان والعيب مما ثبت فيه حق الخيار بدليل خاص.
ولكنه على فرض تسليمه يرد عليه أن نفي اللزوم تارة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وأخرى من باب السالبة بانتفاء المحمول، فعلى الأول يكفي عدم وقوع العقد على الموصوف بالوصف الموجود، وعلى الثاني لا يكفي، بل لا بد من نفي تعلق العقد المحقق بالموصوف بالوصف الموجود، ولا حالة سابقة متيقنة له كما هو واضح، وحيث إن الكلام هنا في نفي اللزوم من باب تخلف الوصف فلا يجدي الأصل على الوجه المزبور، وسيأتي (3) إن شاء تعالى تتمة الكلام فيه.