ثانيها: ما إذا كان بيد البائع بعد كونه بيد المشتري عقيب العقد، فإنه يتمسك حينئذ بأصالة بقاء سلطنته المطلقة على الثمن، وحينئذ لدعوى حكومة أصالة عدم سبب الخيار وجه، لكون الشك في بقاء سلطنته مسببا عن ثبوت الخيار بسببه.
ثالثها: ما إذا كان قبل العقد بيد البائع، فإن سلطنة المشتري على التصرفات المترتبة على الملك قد انقطعت بالخروج عن ملكه، وسلطنة أخرى له مشكوكة الحدوث، وليست هذه الصورة كالثانية بحيث يقطع في زمان بعد العقد بسلطنة المشتري على الثمن، لكونه في يده الظاهرة في سلطنته فعلا عليه.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن وجود الناقل... الخ) (1).
بعد ما ناقش (قدس سره) في أصالة بقاء يد المشتري - الموجبة لكون قوله موافقا للأصل فيكون منكرا والبائع مدعيا - أراد (قدس سره) أن يجعل قول البائع مخالفا للأصل من وجه آخر - ليكون البائع مدعيا والمشتري منكرا - وهو أصالة عدم سلطنة البائع على الثمن، نظرا إلى ما ذكره العلامة (قدس سره) في التذكرة (2) من عدم سلطنة البائع على تسلم الثمن وعدم سلطنة المشتري على تسلم المثمن في زمان الخيار، وحيث إن الخيار هنا مشكوك فسلطنة كل من البائع والمشتري مشكوكة، ومن البين أن مثل هذه السلطنة تحدث بحدوث العقد الغير المحكوم بالخيار، وهي مسبوقة بالعدم، ولا أثر لعدم سلطنة المشتري على المثمن، إذ المنافي للخيار هو عدم سلطنته على الثمن لا على المثمن كما لا يخفى.
وليس غرضه (رضي الله عنه) مجرد عدم ثبوت سلطنة البائع حتى يقال بأنه لا يجعل البائع مدعيا، وليس غرضه انفاذ فسخ المشتري بمجرد عدم سلطنة البائع، ليقال بأن غاية ما يقتضيه عدم السلطنة عدم وجوب تسليم الثمن على المشتري لا ثبوت الخيار له ونفوذ فسخه، لما عرفت (3) من أن انفاذ الفسخ بعد أعمال موازين القضاء، والغرض