من الأصل مجرد اثبات موافقة قول المشتري للأصل أو اثبات مخالفة قول البائع له، كما في أصالة بقاء سلطنة المشتري، وأصالة عدم سلطنة البائع على الثمن، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (والثاني مع معارضته بأصالة عدم... الخ) (1).
الغرض من عدم العلم بالمبيع بما له من الوصف فعلا إن كان عدم مشاهدة العين مهزولة مثلا فلا حالة سابقة له، إذ متى شاهد العين ولم تكن مهزولة فلا مجال للأصل أصلا، ولا تصل النوبة إلى المعارضة، وإن كان عدم مشاهدة الوصف الموجود بنحو العدم المحمولي فعدم المشاهدة رأسا يوجب بطلان البيع لا الخيار، وعدم مشاهدة خاصة لا يترتب عليه الخيار إلا بلحاظ مشاهدة غير هذا الوصف، واثبات هذا الخاص بنفي ذلك الخاص الآخر مثبت، فلا مجال لأصل صحيح حتى يعارض بمثله أو يدعى حكومة أصل عليه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (والثالث بأن حق المشتري من نفس العين... الخ) (2).
لا يخفى أن مشاهدة العين بما لها من الوصف سمنا كان أو هزالا معتبرة في صحة البيع، ومن الواضح أن متعلق العقد مردد بين أن تكون العين بما لها من السمن أو بما لها من الهزال، والحق بالحمل الشائع هي العين بما لها من السمن أو بما لها من الهزال، وكون الحق هي العين السمينة أو العين المهزولة مشكوك، وعدم وصول كل منهما بعد العقد وقبل أداء العين متيقن، إلا أن الحق بالحمل الشائع إن كان العين بمالها من السمن فهو غير واصل، وإن كان العين بمالها من وصف الهزال فهو واصل، فالمتيقن عدمه مردد بين ما هو واصل جزما أو ما هو غير واصل جزما، وهما متبائنان لا جامع بينهما، حتى يقال إن الجامع مشكوك البقاء، وعنوان الحق لا أثر له، بل الأثر من اللزوم والجواز أو الخيار وعدمه مترتب على أحد المصداقين المتبائنين الذي لا