شك في بقائه، ومما ذكرنا تبين أن أصالة عدم وصول الحق لا أصل لها.
وأما ما أفاده (قدس سره) في الجواب من انحلال الحق إلى ما هو مقطوع الوصول وما هو مشكوك الثبوت من رأس، فلا فائدة في اليقين بعدم وصول الحق سابقا، لأنه بالإضافة إلى المشكوك ثبوته بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
فمندفع: بأن الحق غير مردد بين أن يكون نفس العين بما هي أو بما لها من وصف السمن، حتى يقال بأن استحقاق ذات العين متيقن وقد وصل، واستحقاق الوصف مشكوك فلا أثر لعدم وصوله، بل المراد بالحق ما يستحقه بالبيع المخصوص الدائر أمره بين أن يكون هي العين بما لها من وصف السمن أو العين بما لها من وصف الهزال، لما مر من لزوم لحاظ الوصف فيه على أي حال، ومع الدوران بين المتبائنين بحسب مرحلة العقد لا معنى للانحلال إلى متيقن ومشكوك.
- قوله (قدس سره): (هل هو كاشتراطها في العقد... الخ) (1).
قد مر (2) مرارا أنه لا معنى للأخذ في المعقود عليه وتقييده به إلا الالتزام به والتعهد به في ضمن العقد، فإن كون شئ قيدا للمبيع لا يخلو عن أحد وجوه ثلاثة، إما تضيق دائرة المبيع به، أو تعليق البيع عليه، أو الالتزام به في ضمن العقد.
والأول معقول في الكلي الذي يوسع تارة ويضيق أخرى دون الشخصي الذي هو غير قابل للتضييق.
والثاني غير مناف للجزئية، لامكان تعليق الفرد على شئ، إلا أن التعليق ممنوع في العقود شرعا، وعلى فرض الصحة فلازمه بطلان البيع مع عدم المعلق عليه دون الخيار كما هو المفروض.
والثالث هو المطلوب من دون فرق بين الالتزام المدلول عليه بدال لفظي أو بغيره، وتفاوت مقام الاثبات لا يوجب تفاوتا في مقام الثبوت، ومنه تبين فساد الابتناء وفساد اختيار الشق الثاني.