وقت البيع، فيكون المستثنى هو الكلي الذي عند عروض التلف يكون شائعا فيما يسلم للمشتري، فهو في مرحلة البيع كلي، وقبل التلف أيضا كذلك، ولذا لا يعامل مع مالك المستثنى معاملة الشريك، بل يستقل المشتري الذي هو مالك شخص الصبرة في تصرفاته.
وعليه فهذا التحديد نظير اشتراط حساب التلف عليهما، فإنه كما لا ينافي الكلية قبل عروض التلف كذلك التحديد المتعلق بصورة التلف، لا التحديد لمطلق المستثنى، حتى لا يستحق البائع شيئا قبل عروض التلف، ولا منافاة بين كون المستثنى كليا لوحظ بنفسه في مرحلة البيع، ومعرفا لكسر مشاع عند عروض التلف، فإن الجمع بين الموضوعية والطريقية في مرتبة واحدة محال، لا في مرتبتين، ولعل الوجه في دعوى التبادر المزبور هو أن البائع لا يتملك من المشتري الصبرة صاعا كليا، ليكون المشتري متعهدا له كما في بيع الصاع من الصبرة، لتعهد البائع هناك، حتى يكون الكلي المستثنى باقيا في مال المشتري على أي حال، بل مجرد ابقاء ماله الكلي في الصبرة بحيث يكون حاله حال المشتري.
وأما بناء على الإشاعة من أول الأمر قبل عروض التلف فالمستثنى كلي، إلا أن المستثنى منه أيضا كلي، بمعنى أنه يبيع ما عدا الصاع، وهو عنوان كلي كنفس الصاع، بتقريب أنه كما أن بيع صاع أو صاعين من الصبرة كلي كذلك بيع ما زاد عليه أيضا كلي، غاية الأمر أنه في صورة الزيادة على نصف الصبرة يعبر عن الزائد بعنوان استثناء صاع أو صاعين، والمقصود بيع تسعة أصواع مثلا، سواء عبر عنها بهذه العبارة أو بعبارة أخرى، بأن يقول " بعتك هذه الصبرة إلا صاعا "، فهو يبيع كليا ويبقي لنفسه كليا، وهو معنى كون كل من المستثنى والمستثنى منه محط النظر وموضوع الحكم، دون بيع صاع من الصبرة فإن محط النظر هو المبيع فقط، وإن كان الباقي له أيضا كليا.
والكلام في أمرين:
أحدهما: اقتضاء كلية المستثنى والمستثنى منه معا للاشتراك في التالف والباقي،