ملكية مطلقة غير موقتة.
ثانيهما: استصحاب ملكية المحيي الأول بعد الخراب، فينقح به موضوع المخصص المعلوم كونه مخصصا على هذا الفرض، فيكون رفع اليد عن العام بمخصصه الذي تنقح موضوعه بالأصل، لا من باب رفع اليد عن الدليل بالأصل.
ويمكن أن يقال: إن تنقيح موضوع المخصص بالأصل فيما إذا كان المخصص لفظيا صحيح، دون ما إذا كان لبيا، وذلك لأن العام حجة على عدم وجود المنافي في أفراد العام، كما أنه حجة على عدم منافاة عنوان آخر لعنوان موضوعه، والمخصص اللفظي كما يكون حجة على المنافاة، كذلك حجة على وجود المنافي، والمخصص اللبي ليس حجة إلا على المنافاة دون وجود المنافي، ولذا لا يجوز التمسك بالعام على الأول، لاختلال حجيته على عدم المنافي، ويجوز التمسك به على الثاني لعدم اختلال حجيته على عدم المنافي، ولذا قلنا بأن العام مبين للصغرى.
وعليه فشأن الأصل في الأول تنقيح موضوع الحجة على وجود المنافي، بخلاف الثاني فإنه لم يكن شأن المخصص بيان وجود المنافي، فما يقابل الحجة على عدم المنافي بلسان الدليل ليس إلا نفس الأصل، ومن الواضح أن الأصل لا يقاوم الدليل.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه لا مجال للاستدلال بالعام إلا لإثبات سببية الاحياء لملك المحيي الأول، لأنه سبب للملكية المطلقة الغير المؤقتة، ولا يعقل سببية إحياء الثاني بعد سببية إحياء الأول لمثل تلك الملكية، وليس ذلك من باب تزاحم العام بالنسبة إلى الفردين، ليقال بعدم مرجح للأول بالإضافة إلى الثاني وأن التقدم الزماني لأحد الفردين على الآخر غير مرجح، إذ مع التحفظ على ظهور اللام في الملكية المطلقة لا يشمل إلا إحياء الأول، من دون بقاء موضوع للثاني، ومع عدم التحفظ على ظهوره لا مانع من شموله لكل منهما، فلا دخل له بالتزاحم.
نعم إن لم نقل بالظهور في الملكية المطلقة، واحتجنا إلى إثباتها بالأصل، فموضوع المخصص (1) حيث إنه لبي لا يتنقح به كما عرفت، هذا تمام الكلام بناء