وإن كان الغرض تعنونه بمقتضى الروايتين، فالأولى منهما ليست من طرقنا، بل من طرق العامة فلا حجية فيها، والثانية وإن كانت من طرقنا إلا أن هذه الفقرة جعلت في نفس هذه الرواية مقابلا للاحياء، حيث قال (عليه السلام) (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (من غرس شجرا أو حفر بئرا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له) (1) وظاهر المقابلة كون الأول بعنوان الحيازة التي قيدت بعدم سبق أحد إليه، فما يوجب الاستحقاق بمجرد السبق هو مورد الحيازة، وأما مورد الاحياء فلا يملك، ولا يوجب حقا بمجرد الاستيلاء، بل بالاحياء يملك، وبالتحجير يكون موردا للاستحقاق.
وأما عن التقريب الثاني: فبأن المخصص إن كان لفظيا لم يجز التمسك بالعام في الفرد المردد، وأما إذا كان لبيا فإن منشأه القطع بأن ما هو على ملك الغير لا يجوز تملكه إلا بناقل شرعي، ففي مثله يجوز التمسك بالعام وكشف حال المردد به، من حيث زوال ملكية الأول، والفرق بين المخصص اللفظي واللبي محقق في محله (2) عند المحققين.
نعم هنا طريقان لاثبات عنوان المخصص المقطوع كونه مخصصا لبا للعام:
أحدهما: ظهور قوله (عليه السلام) (فهي له) في الملكية المطلقة الغير المؤقتة، ومع إطلاق الملكية الثابتة للمحيي الأول لا مجال لشمول العام للثاني، لكون الأرض ذات مالك، ولو بعد خرابها، والمفروض أنه لا يجوز تملك ملك الغير بالاحياء بل بناقل شرعي.
وأورد عليه تارة بأن مقتضى التفريع على ما هو بمنزلة الشرطية كون العلية التامة للاحياء، ومن الواضح أن ما هو قابل لأن يكون معلولا لمثل هذه العلة التامة هو أصل الملكية، لا الملكية حدوثا وبقاء - أي الملكية الدائمة -، للزوم المحال من ثبوت المعلول بلا علة تامة بعد الخراب.
وأما التحفظ (3) على الملكية المطلقة والتصرف في الشرطية، إما بحمل العلية