التباين.
وأما صحيح الكابلي فمورده ملك الأول بالاحياء دون غيره، فهو أخص منهما إلا أنه بالإضافة إلى صحيح معاوية بن وهب متوافقان، وبالنسبة إلى خبر سليمان بن خالد متعارضان بالاطلاق والتقييد، فإذا حمل المطلق على المقيد فيختص مورد الخبر بصورة الملك بغير الاحياء الخارج عن محل البحث، فيصير بالإضافة إلى صحيح معاوية بن وهب من المقيد بالإضافة إلى المطلق فيقيد به صحيح معاوية.
ونتيجة الجمع حينئذ أن ملك الأول إن كان بالاحياء فهو يزول بالخراب، فيملكه الثاني بالاحياء، وإن كان بغير الاحياء بقي على ملك المالك الأول كما هو مذهب المتأخرين، فالجمع بالوجه الأول على خلاف الجمع الثاني في مورد البحث، والوجه الثاني من الجمع هو الظاهر من عنوان كتاب الوسائل في هذا الباب (1).
وفيه أولا: أنه لا موجب لملاحظة الخاص أو المقيد أولا، وتخصيص العام أو تقييد المطلق به، إذ التخصيص أو التقييد فرع وجود عام أو مطلق، وحيث إن المطلق هنا مبتلى بالمعارض فلا بد أولا من العلاج المخصوص بالمتبائنين، فإذا بقي عام أو مطلق يصلح للمعارضة فنحمل على المقيد مثلا، فلعله سقط المطلق بسبب معارضه المقدم عليه سندا، حيث لا جمع دلالي بينهما، والخبر مرسل ومعارضه صحيح.
وتوهم: أنه مع وجود المقيد لا يسقط المطلق بسبب المعارضة بما يبائنه.
مدفوع: بأن عدم سقوطه بسبب المقيد متوقف على بقاء المطلق الصالح لأن يقيد به، وكونه صالحا لأن يقيد فرع عدم سقوطه، فالمسألة دورية.
وثانيا: قد حقق في محله (2) أن النسبة لا تنقلب بين المتعارضين، إذ ملاك المعارضة التي لها أحكام هو الظهور المستقر الذي له كشف نوعي عن المراد