سائر أخبار التحليل المصرحة فيها بتحليل الأرض تؤمي إلى ذلك، فتدبر.
وظاهر بعض كلمات الشيخ الأعظم - في آخر مكاسبه المحرمة (1) - عدم اعتبار الإذن، حيث ذكر أنه بين المرسلة وقوله (عليه السلام) (كل ما لم يوجف عليه) (2) بحسب المفهوم وما ورد في (أن ما أخذت بالسيف يصرف حاصلها في مصالح المسلمين) (3) عموم من وجه، لاطلاق المرسلة من حيث الأرض وغيره، وإطلاق ما يقابلها من حيث الإذن وعدمه، ففي مادة الاجتماع - وهي الأرض المفتوحة بغير إذنه (عليه السلام) - حيث لا مرجح يرجع إلى عموم الآية، من حيث إن خمسه للإمام (عليه السلام)، والباقي لغيره، وليس خصوص المقاتلين نصا وإجماعا فيكون عموم المسلمين.
والجواب عنه: أن النوبة لا تصل إلى المعارضة حتى يرجع إلى عموم الآية، أما قوله (عليه السلام) (كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الأنفال) فهو في بيان تعداد المملكات للإمام (عليه السلام) لا في مقام الحصر، فالموات الذي أوجف عليها وقطائع الملوك وأشباههما كلها من الأنفال، مع أنها داخلة في المفهوم بناء على توهمه، فمثلها لا مفهوم لها.
وأما أخبار الأرض المفتوحة عنوة، فجملة (4) منها واردة في أرض السواد - أي العراق -، وهي مما لا شبهة في كونها للمسلمين، وفي معاملة أمير المؤمنين (عليه السلام) معها معاملة الأرض الخراجية، وهل ذلك لعدم اعتبار الإذن أو لكونه بمشورته وإذنه (عليه السلام) فغير معلوم، فلا يصلح سندا لعدم اعتبار الإذن أو دعوى الاطلاق.
وبعضها الآخر (5) وإن كان بعنوان أرض الخراج، إلا أنها مسوقة لحكم آخر من عدم جواز بيعها، لا أنها مسوقة لكونها للمسلمين.