إن المملوك ذات الأرض - مع أن اجتماع ملكين على شئ واحد باعتبارين إذا كان محالا فلا فرق بين أن يكون الملكيتين لشخصين أو لشخص واحد - فيستحيل أن يكون المحيي مالكا للذات ومالكا للعنوان بملكيتين مستقلتين.
وأما لزوم الخلف (1) من عدم كونها بذاتها مملوكة لأحد فمدفوع: بأن من يدعي أن الأرض المحياة - بما هي كذلك - مملوكة، فهي ما دامت العمارة مملوكة للأول فقط، وبعد الخراب فقبل الاحياء مملوكة بذاتها للإمام (عليه السلام) كما كانت قبل إحياء الأول، وبعد إحياء الثاني تكون بما هي محياة مملوكة للثاني، فذات الأرض مقومة للملوك في حال إحياء الأول والثاني لا مملوكة مستقلا في عرض كونها مملوكة بما هي محياة.
وأما كونها مملوكة بذاتها بنحو الحيازة فهو أجنبي عن الحيازة التي هي من أسباب الملك، لأن الحيازة باستيلاء الشخص على العين القابلة للملك أو الاستحقاق، والموات لا تقبل الملك بالاستيلاء فقط، فقبل الاحياء لا يملك ذات الأرض باستيلائه عليها، وبعد الاحياء يكون الخاص بما هو مملوكا، ودخول ذات الخاص في الخاص - بما هو خاص - ليس حيازة متعارفة، ليكون هناك سببان من إحياء وحيازة، ليتعلق أحدهما بذات الأرض والآخر بعنوانها، ولعل مبنى هذا الكلام تخيل أن القائل بأن الموضوع هي المحياة يقول بملكية العنوان، فيتردد الكلام في معنونه.
وأما بناء على ما عرفت منه أن الموضوع هو الخاص بما هو خاص، فذات الخاص مقومة للموضوع لا خارجة عنه، فلا مجال للترديد المزبور.
وأورد على الاستصحاب أخرى: بأن المورد من قبيل الشك في المقتضي، لأن المقتضي لملكية ذات الأرض إن كان الاحياء فقد زال بالخراب الذي هو نقيض الحياة، وإن كان غيره القابل للبقاء فهو غير محرز.
ويندفع: بما ذكرنا في محله، بأن المناط في صدق النقض والابقاء في باب الاستصحاب ليس بإحراز المقتضي بمعنى سبب الثبوت، حيث يقال هنا وفي