الجدي، ومع تمامية الكلام يستقر الظهور ويتحقق الكاشفية النوعية، ويستحيل انقلاب الشئ عما وقع عليه.
لا يقال: بعد تسليم التخصيص أو التقييد لا يكون العام أو المطلق حجة إلا فيما عدا الخاص والمقيد، فلا محالة تنقلب النسبة، إذ لا معارضة إلا بين الحجتين ومورد أحدهما أخص من مورد الآخر.
لأنا نقول: العام أو المطلق وإن سقط عن الحجية فيما عدا الخاص والمقيد إلا أن المدار في التخصيص والتقييد ليس على أخصية مورد الحجة، بل على أقوائية أحد المتعارضين من الآخر ظهورا وكشفا نوعيا عن المراد الجدي، ومن الواضح أن الظهور والكشف النوعي لا يتفاوت حاله من القوة والضعف بكونه حجة أو غير حجة.
وثالثا: أن الترتيب المزبور إنما يجب إعماله إذا كان التعارض بنحو التباين من دون جمع دلالي، وأما مع فرض نصوصية خبر سليمان بن خالد في عدم ملكية الثاني، وظهور صحيحة معاوية في مالكيته - المحمولة على الأحقية - فلا تصل النوبة إلى الجمع الثاني، وأخصية مورد صحيحة الكابلي مع موافقتها في أحقية الثاني لكليهما، فلا يوجب حمل المطلق على المقيد كما لا يخفى، ثم إن هذا كله على تقدير أن يكون الاحياء في نفسه سببا للملك.
وأما إن لم يكن في الحقيقة إلا موجبا للأحقية فلا يتصور حمل الظاهر على النص، فلا بد من تنزيل خبر سليمان بن خالد على ما إذا كان صاحبها مالكا بغير الاحياء من النواقل الشرعية، وتنزيل صحيحة معاوية بن وهب على ما إذا استحقها بالاحياء، والأول تنزيل على الفرد النادر، وذلك لأن التملك بالنواقل مسبوق بالاستحقاق بالاحياء، مع أنه لا ينتقل بالناقل إلا ما كان له، وليس له على الفرض إلا الأحقية فكيف يكون البيع مملكا؟! فينحصر التملك بالشراء من ولي الأمر وهو فرض نادر، وليس الإذن في الاحياء وأنحاء التصرفات الموقوفة على الملك مفيدا للملك قبل التصرف المملك آنا ما كما في المعاطاة، لصراحة صحيح الكابلي في بقاء الأرض مر