باحياء الثاني مبني على زوال ملك الأول بالخراب وعدمه.
وأخرى في جواز تملك الثاني بالاحياء ما هو ملك فعلا للأول بالاحياء، فينتقل الملك بإحياء الثاني من الأول إليه كما كان أولا ينتقل من الإمام (عليه السلام) إلى المحيي الأول.
فإن كان النزاع على الوجه المذكور في الأول، فتحقيق الحال فيه: أن القائل ببقاء الملك للأول وعدم جواز الاحياء بدون إذنه يستند إلى استصحاب بقاء ملك الأول، وعدم زواله بالخراب المشكوك كونه مزيلا له، والقائل بجواز الاحياء للثاني يستند إلى عموم (من أحيى أرضا ميتة فهي له) لتساوي نسبته لمكان عموم الموصول وعموم الأرض الواقعة تلو الموصول إلى الأول والثاني.
وأورد على الاستصحاب تارة بالشك في الموضوع، حيث لا يعلم أن الموضوع هي ذات الأرض أو الأرض المحياة، فلا مجال للأصل، لدوران الموضوع بين ما هو باق قطعا أو زائل قطعا.
والجواب: أن ظاهر القضية كون الأرض الميتة موضوعا للملكية، وأن الاحياء بمنزلة الشرط في القضية.
وربما يبرهن على كون ذات الأرض أيضا مملوكة، وإن كانت بعنوان كونها محياة أيضا مملوكة بتقريب: أن الذات إذا كانت معنونة بعنوان مفارق عنها أحيانا، إما أن تكون مملوكة لمالكها بعنوانها، أو مملوكة لغير مالكها بعنوانها، أو لا تكون مملوكة أصلا، والأول هو المطلوب، فالموضوع باق، والثاني محال لاستحالة تعلق ملكين مستقلين بشئ واحد باعتبار ذاته وباعتبار عنوانه، والثالث خلف، لأن المفروض أن ذات الأرض بالفعل إما مملوكة للمحيي الأول أو مملوكة للمحيي الثاني، مع أن اللازم دخولها في المباحات بعد زوال عنوانها، مع أنها لو لم تكن مملوكة بالاحياء لكنها مملوكة بالحيازة، لأن مالك العنوان حائز للذات لا محالة.
وأنت خبير بأن من يدعي أن الموضوع هي المحياة يقول أن المملوك أمر خاص، لا أنه يملك الذات والخصوصية، ومن يدعي أن الاحياء علة لثبوت الملكية يقول