الخراج إلى أن يقوم الحجة (عجل الله فرجه) أيضا دليل على عدم الملكية بالاحياء، بل مجرد الأحقية المسوغة للأكل منها، ولعدم مزاحمة الغير له ما دام قائما بعمارتها.
ومنه تعرف أن تأويل أداء الخراج - بالاستحقاق الطبيعي الاقتضائي الغير المنافي للسقوط الفعلي باسقاط من يستحقه - لا يجدي في الحكم بالملك، بل في عدم فعلية وجوب الخراج، كما أن حملها على زمان الحضور - مع تصريح سائر الأخبار بسقوطه من زمان الإمام (عليه السلام) الذي أحل للشيعة وأسقط عنهم إلى قيام الحجة (عجل الله فرجه) - غير وجيه.
ولا يخفى أن ظهور هذه الأخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية، وإثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ماذا عليه لا ينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية، لا عن حق مالكه إماما كان أو غيره.
وأما الالتزام بترتيب آثار الملك بالبيع ونحوه فربما يجاب بحصول الملك قبل البيع آنا ما، فيكون كسائر الأملاك، والثمرة حينئذ تظهر في اقتضاء الأجرة إذا بقيت على حالها وعدمه فيما إذا انتقلت بالبيع ونحوه.
ويمكن أن يقال: بأنه ليس للمحيي إلا الأحقية الملائمة لبقاء الرقبة على ملك الإمام (عليه السلام)، والبيع لا يقتضي التمليك إلا في مورد قابل، وإلا فهو جعل شئ بإزاء شئ، فيكون مقتضاه تارة الوقفية وأخرى الأحقية، وثالثة زوال الملكية كما قدمناه في أوائل البيع (1)، فتنتقل الرقبة إلى المشتري بمعنى أنه يقوم مقام البائع فيما له من الأحقية، وهكذا إلى الآخر، كيف وظاهر الأخبار (2) - من أنه عند قيام الحجة (عليه السلام) يترك الأرض في أيدي الشيعة ويقاطعهم عليها - أنها تبقى على حالها، لا أنها بالنواقل الشرعية التي لا بد منها عادة تنقلب عما هي عليه، وأما الإرث فهو أوضح، لأن الحقوق تورث كالأملاك، وعليه فلا ثمرة عملية لتحقيق إفادة الاحياء للملكية أو