على التامة والناقصة، بأن يكون الاحياء علة تامة لها حدوثا، وعلة ناقصة - بمعنى المعد لا المقتضي ولا الشرط - لها بقاء، فهو من استعمال اللفظ في المعنيين وهو محال عقلا.
وإما باستعماله في الجامع بينهما واستفادة التمامية للملك حدوثا والنقص له بقاء فهو مجاز، لأن المفروض تسليم الظهور في خصوص العلة التامة.
وأخرى بأن حمل الملكية على خلاف ظاهر إطلاقها تقييد، وحمل الموصول على خصوص المحيي في المرتبة الأولى تخصيص، والتقييد أولى من التخصيص كما هو المعروف في باب تعارض الأحوال.
والجواب أما عن الأول: فبأن المسمى بالسبب شرعا ليس من العلل الحقيقية من المقتضي والشرط حتى يدور المعلول مداره حدوثا وبقاء، بل المقتضي والسبب الفاعلي لاعتبار الملكية نفس المعتبر، وأما العقود والاحياء والالتقاط والحيازة فمعنى عليتها أن اعتبار الملكية في مواردها ذا مصلحة بلحاظ أحد تلك الأمور، ولا مانع من كون اعتبار الملكية بمجرد الحيازة أو الاحياء ذا مصلحة على الاطلاق، بل لو فرض أن الملكية من الأعراض الخارجية فمثل تلك الأمور من قبيل المعدات، والعرض بعد تحققه في موضوعه منحفظ بانحفاظ محله وإن زال المعد، لا أن تلك الأمور مقتض يترشح من مقام ذاته العرض الخارجي، وبقية الكلام في محله فاندفع الاشكال الأول من أصله.
وأما الجواب عن الثاني: فبأن تقدم التقييد على التخصيص ليس على كليته، بل يتبع المقامات من حيث قوة الظهور الوضعي والظهور الاطلاقي، مع أن المسلم منه ما إذا كانا في كلامين قد استقر ظهور كل منهما وكاشفيتهما النوعية عن المراد الجدي، وأما في كلام واحد فلا، حيث لا يستقر الظهور والكشف النوعي لمجموع الكلام عن المرام إلا بتمامية الكلام، والظاهر - من حيث كون عموم الموصول تابعا لمدخوله بمتعلقاته سعة وضيقا - أن العام لا مورد له إلا المحيي الأول الذي يملك الأرض