وهو الحد كما في سائر الأسئلة، فإنه لا حاجة معه إلى التقييد بالحبل والحمل، فإن الحرمة مترتبة على مجرد الوطي، وكذا الحد مع العلم، بل السؤال عن بطلان الكتابة وعدمه، بتوهم الحمل الموجب لصيرورة الأمة أم ولد فيترتب عليه الانعتاق، فلا يبقى مجال لتأثير الكتابة في انعتاقها بأداء مال الكتابة، فأجاب (عليه السلام) بأنها تسعى في رقبتها وأن الكتابة على حالها، لأنها سبب سابق لم يتعقب بسبب للانعتاق فعلا حتى لا يبقى مجال للسعي، وأن الحمل إنما يوجب الانعتاق بعد العجز المبطل للكتابة، مضافا إلى أن أثر الكتابة انعتاقها بأداء مال الكتابة، وأثر الحمل انعتاقها من نصيب ولدها بعد وفاة سيدها، فليس المورد من موارد اجتماع السببين المتزاحمين.
وعليه فصيرورة الأمة أم ولد بالمعنى الذي هو موضوع الأحكام بعد بطلان المكاتبة - وإن كان قبله أيضا لا يجوز التصرف فيها بوجه حتى ما يجوز في أم الولد - إلا أن يتشبث باطلاق قوله (عليه السلام) (فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد) (1) فإنه يشمل ما إذا عجزت قبل الولادة، ولا يرد ما أفاده من (أن الغالب ولوج الروح)، فإن الكلام هنا في تحقق الموضوع قبل الولادة التي هي مناط صيرورتها أم ولد حقيقة لا شرعا، وليس الكلام في كفاية مطلق الحمل حتى يقال بتنزيل الاطلاق على الغالب، وأما الكلام في مراتب الحمل فسيأتي (2) إن شاء الله تعالى.
- قوله (قدس سره): (ثم الحمل يصدق بالمضغة اتفاقا... الخ) (3).
صدق الحمل بها وبغيرها مما لا ريب فيه، إلا أن الكلام في تعليق الحكم على الحمل مطلقا، وما استند إليه في المتن من الروايتين محل اشكال، أما المكاتبة فلما عرفت (4) من أن غاية ما يدل عليه صدق الموضوع قبل الولادة، وأما بمطلق الحمل