فلا، وأما رواية ابن مارد (1) فدلالتها على عدم جواز بيع الأمة مع الحمل بالمفهوم، وهو إنما يكون له اطلاق مع اطلاق المنطوق، ومن الواضح بالتأمل أن الاطلاق غير مسوق لبيان جواز البيع وعدمه مع الحمل وعدمه، بل السؤال عن أن الولادة قبل الملك بسبب الزواج هل يوجب صدق الموضوع أم لا؟ فأجاب: بعدم الصدق ببيان جواز بيعها مقيدا بعدم الحمل عنده، فليس النظر إلى القيد سؤالا وجوابا، حتى يكون له اطلاق، بل النظر إلى أمر آخر.
نعم لا بأس بالاستدلال لشمول المضغة بالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا بعد ثلاثة أشهر؟ قال (عليه السلام):
هي أم ولد) (2) فإن تحقق الموضوع باعتبار كون الساقط [له] (3) ثلاثة أشهر لا باعتبار سقطه، فإنه مزيل لموضوع الحكم.
هذا بناء على أن الشهر الرابع كله زمان كون الحمل مضغة، كما في المقابيس (4) مستندا فيه إلى الروايات المستفيضة (5)، وأما ما يظهر من عنوان الوسائل (6) من حمل الخبر على ما إذا أسقطت الجارية بعد موت سيدها فلا موجب له، حيث إن الرواية غير متكفلة لموت السيد، بل لا معنى له، إذ السقط الذي مضى عليه ثلاثة أشهر لا يلج فيه الروح، فلا يرث حتى تنعتق الجارية من نصيبه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لا أن البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة... الخ) (7).
حيث جعل مناط الحمل استقرار النطفة في الرحم، فلا محالة لا يترقب صيرورة النطفة علقة في بطلان البيع الواقع قبل صيرورتها عقلة، مستشهدا بصدق العلوق