- قوله (قدس سره): (لأن غيره لا يتضمن نقل العين والمنفعة... الخ) (1).
لا يخفى أن الصلح وإن كان قابلا للتعلق بالعين والمنفعة، إلا أنه في نقل العين بجميع منافعها، حتى التي يستحقها الموقوف عليه لا بد من قصده، حتى يجديه الإجازة، ومعه فإذا ملك العين بمنافعها - بعوض موزع على العين وعلى المنفعة التي يستحقها الموقوف عليه - كان بيعا بالإضافة إلى العين، وإجارة بالنسبة إلى تلك المنفعة، وقد جمعهما انشاء واحد يفي بهما معا، فلا مانع إلا الجهالة بمقدار المنفعة في الإجارة، فالمانع هي جهالة المنفعة لا عدم قابلية الانشاء، فلا وجه لقوله (خصوصا... الخ) فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بخلاف المال فتأمل... الخ) (2).
المقابلة بين الملك والحق لا بين المال والحق، بل قد مر (3) أن الملك الخارجي غير قابل للابراء المقابل للاسقاط في الحقوق، وإلا فالملك - بما هو ملك - غير آب عن الابراء، فإن الملك الذمي قابل للابراء، والأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن حق الانتفاع ليس إلا السلطنة على الانتفاع كما في العارية، وهو ليس من الحقوق القابلة للاسقاط، أو لعله إشارة إلى أن المال أي الملك قابل للابراء المساوق للاسقاط في الحقوق، وإنما لا يقبله هنا لكونه ملكا خارجيا.
- قوله (قدس سره): (ويمكن دفع التنافي بكونه قائلا... الخ) (4).
إلا أن ذلك لا يلائم تعبيره ببقاء الوقف المنقطع، وإن كان كلام القاضي المحكي عنه غير صريح في الابتناء على البقاء، بل صريح في العود كما في المقابيس (5)، إلا أن دعوى التنافي من صاحب المقابيس (قدس سره) بملاحظة أن الواقف غير مالك فعلا