ثمن رقبتها ولا في دين آخر.
فتبين من جميع ما ذكرنا: أن الصحيحة الأولى قاصرة الدلالة على الجواز في حال الحياة لا أنها تدل على عدمه لتكون مقيدة لاطلاق الصحيحة الثانية.
وأما دعوى: أولوية البيع في حال الحياة بالجواز لتوافق الصحيحة الثانية بتقريب: إن الوارث يتلقى الملك من المولى، فإذا جاز للوارث بيعها في ثمن رقبتها كان المولى أولى بذاك.
فمدفوعة: بأن المناط لم يعلم هنا أنه تلقي الملك، حتى يكون المالك الأول أولى، بل الوارث غير مكلف بأداء دين الميت إلا من ماله، فإذا لم يكن له مال جاز له أداء دينه من الأمة التي تركها، بخلاف المولى فإنه مكلف بأداء دينه لا من مال مخصوص، فعليه تحصيل المال وأداء دينه، فلعله لأجل هذا الفارق يجوز للوارث دون المورث.
نعم الذي يوهن اطلاق الصحيحة الثانية أن الراوي والمروي عنه متحدان في الصحيحتين، فمن المحتمل قريبا أن الثانية مختصر من الأولى، فلا وثوق باطلاقها، والله العالم.
وأما الكلام في المقام الثاني: فمختصره أن النسبة بين صحيحة عمر بن زيد وصحيحة محمد بن مارد بالعموم من وجه، فإن المفروض في صحيحة محمد بن مارد بيع المولى، ومقتضى اطلاقها المنع عن بيع أم الولد، سواء كان في ثمن رقبتها أو في غيره، والمفروض في صحيحة عمر بن يزيد البيع في ثمن رقبتها، ومقتضى اطلاقها جواز بيعها سواء كان في حياة المولى أو بعد موته، فعدم جواز البيع في غير ثمن الرقبة مادة الافتراق في صحيحة محمد بن مارد، حيث إن صحيحة عمر بن يزيد لا تدل على جوازه، وجواز البيع في ثمن رقبتها بعد موت المولى مادة الافتراق في صحيحة عمر بن يزيد، حيث أن صحيحة محمد بن مارد لا تعم صورة الموت لتدل على منعه، وبيع أم الولد في حياة المولى في ثمن الرقبة مادة اجتماعهما، فإن صحيحة محمد بن مارد تدل باطلاقها على منعه، وصحيحة عمر بن يزيد تدل