منها: صحيحة محمد بن مارد حيث قال (عليه السلام): (ما لم يحدث عنده حمل) (1) ومقتضى اطلاق المفهوم عدم الجواز مطلقا، وقد مر أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا اطلاق للمنطوق حتى يتبعه مفهومه، فراجع (2).
ومنها: ما رواه السكوني أيضا (في مكاتبة يطأها مولاها - وفي آخرها - فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد) (3) ومن البين أن اطلاقها لا يجدي شيئا، إذ غايته أن المكاتبة التي وطئها مولاها وعجزت عن أداء مال الكتابة هي أم ولد، كسائر أمهات الأولاد مطلقا من دون فارق بينها وبين غيرها من أية جهة كانت، أما أن حكم أم الولد ماذا فلا دلالة لها عليه، فضلا عن اطلاق ذلك الحكم بالنظر إلى الخصوصيات.
ومنها: صحيحة عمر بن يزيد الآتية المتضمنة لهذه الفقرة حيث قال للإمام (عليه السلام) (لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟... الخ) (4) فيعلم منه أن المنع عن البيع مسلم، ولذا كان بيعه (عليه السلام) لهن مستبعد عنده، وكذا ما في آخرها حيث قال: (فتباع فيما سوى ذلك من دين؟ قال (عليه السلام): لا) فإنه يستفاد منه كلية عدم جواز البيع في غير ما فرضه (عليه السلام) هذا.
ويندفع الفقرة الأولى بأن ارتكاز المنع عن البيع في ذهن السائل كليا لا يكون حجة، وفي الجملة - بجعل السؤال عن الوجه - لا يجدي لدعوى الكلية، ولا تقرير من الإمام (عليه السلام) للسائل على حسب ما ارتكز في ذهنه من الكلية، بل الظاهر منه (عليه السلام) تخطئة السائل في ما فهمه من المنع مطلقا، بل الظاهر جهل السائل بكونه جائزا في بعض الصور، حيث قال: (فكيف ذلك) بعد قوله (عليه السلام): (في فكاك رقابهن).
وأما الفقرة الأخيرة فسيأتي (5) إن شاء الله تعالى بيانها، ومحصله: أن ظاهرها بيعها في دين آخر غير ثمن رقبتها، فليس لها اطلاق أو عموم لغير الدين، نعم إذا كان قوله