الكلام تارة في صدرها، وأخرى في ذيلها المعدود مكاتبة أخرى.
أما الكلام في صدرها: فالاشكال فيه من جهات:
منها: أن ظاهرها الوقف المنقطع، وليس من باب الحكاية المسوقة لحكم آخر، بل في مقام الاستيذان من شخص الإمام (عليه السلام) بما هو مالك، فلو كان له مالك آخر طوليا للزم الاستفصال، إذ الأمر بعد البيع وإيصال البدل إليه (عليه السلام) موكول إليه لا إلى غيره، فلا بد من الاستفصال عن المالك بعده (عليه السلام) ليعلم تكليفه بالإضافة إليه، مع أنه عامل معه معاملة الملك المختص به (عليه السلام).
منها: أن ظاهرها تحقق الوقفية قبل مراجعة الإمام (عليه السلام) واطلاعه (عليه السلام) عليه، مع أن الوقفية تتوقف على قبوله (عليه السلام) - لكونه وقفا خاصا - وعلى قبضه (عليه السلام)، فلا بد من التكلف بدعوى كون الوقف إما إيقاعا لا يتوقف على القبول، أو يكون الوقف بعنوان الفضولية، فإن القربة المنافية للفضولية إنما هي بالإضافة إلى الواقف لا إلى القابل، فيكون أمره (عليه السلام) بالبيع إجازة منه للوقف والقبض، بل بالإضافة إلى القبض إذا لم يكن قابلا للفضولية توكيلا منه (عليه السلام) له، إذ التوكيل في البيع والتصرف توكيل في ما يترتب عليه البيع.
منها: أن ظاهرها جواز البيع لا لعروض عارض مسوغ، فلا بد من التكلف بحمله على وجود حاجة شديدة له (عليه السلام) لعدم احتمال مسوغ آخر من خراب أو شرط أو غيرهما، إلا أن يحمل على أن حصته (عليه السلام) حيث كانت مشاعا مع سائر الحصص التي فرض الخلف بين أربابها، فالمفروض جواز البيع والقسمة هناك.
ومنها: أنه لو فرض كون الوقف منقطعا، وقلنا بجواز بيعه لا لعارض، إلا أنه بعد انقراض الموقوف عليه، والمفروض أمره (عليه السلام) بالبيع قبله.
ولأجل هذا كله قد احتمل المقدس المجلسي (قدس سره) (1) أن المراد ايقاف العين لا وقفها، فسأل عن ايصال ما جعله بحسب اختياره للإمام (عليه السلام) أو جعله وقفا عليه (عليه السلام)،