والمالك غيره، فلا وجه لصحة البيع، فلا محالة يبتني صحة البيع على مسألة من باع ثم ملك، وإنما لم يدفع التنافي بذلك - مع أن ذلك قول في المسألة - لتصريحه بصرف الثمن في مصالح الموقوف عليهم على حسب استحقاقهم.
فيعلم منه أنه غير مبني على مسألة من باع ثم ملك، إذ لا وجه لصرف ما يستحقه الواقف في ظرف عود الملك إليه، وصحة بيعه منه في مصالح الموقوف عليهم، فالمنافاة على حالها، إلا أن يقال إنه يقول بجواز بيع الوقف المنقطع استنادا إلى مكاتبة ابن مهزيار (1) المتقدمة، وهي متضمنة لجواز بيع الواقف للموقوفة وايصال ثمنها إلى الموقوف عليهم، ويؤيده نسبة التفصيل بين الوقف المؤبد والمنقطع إليه (رضي الله عنه)، بعدم جواز بيعه في الأول مطلقا وبجوازه في الثاني مع الاختلاف المؤدي إلى الفساد، وليس المستند للجواز مع الاختلاف إلا الرواية المتقدمة فتدبر.
- قوله (قدس سره): (لأن حقيقته وقف مؤبد... الخ) (2).
يمكن أن يقال: إن صيرورة الوقف في سبيل الله تارة بانشاء الواقف وجعله، ومقتضاه حبس العين وصرف منافعها في سبيل الله، وأخرى من حيث إن العين بعد خروجها عن ملك الواقف وانقضاء أمد ملك الموقوف عليه بانقراضه يكون ملكا لله تعالى، فلا بد من صرفه في سبيله تعالى، لا أنه محبوس لصرف منافعه في سبيله تعالى، فيجوز لمن يلي أمر ما يكون له تعالى أن يبيعه ويصرفه في سبيله تعالى.
- قوله (قدس سره): (فإنما هو بالنسبة إلى البطن الذي لا بطن بعده... الخ) (3).
لا يخفى أن البطون متساوية في حكم المنع والجواز، إذ بناء على عدم الملك لا يصح البيع من الجميع، لعدم الملك المنوط به البيع، وبناء على الملك لا يصح البيع من الجميع، لاعتبار بقاء الوقف إلى أن ينقرض، أو إلى أن تصل النوبة إلى البطن