بيع أم الولد - قوله (قدس سره): (منها جعل أم ولد ملكا... الخ) (1).
إلا أن يراد بالطلق ما كان المالك مطلق العنان في التصرف فيه من جميع الوجوه، فلو لم يكن كذلك لم يكن الملك طلقا، وأما النقض ببيع المجهول فيندفع بأنه إن كان المانع في الحقيقة هو الغرر فهو صفة في البيع لا في المبيع، وقد مر سابقا (2) أن الموانع من نفوذ البيع إن كانت متعلقة بالمتبايعين أو بالأسباب أو بنفس المعاملة فهي خارجة عما نحن فيه، بل اللازم احتفاف المملوك بخصوصية يمنع عن استقلال مالكه بالتصرف لا احتفاف غيره، وأما إذا كانت الجهالة مانعة بعنوانها فيمكن أن يقال: إنها من حيث قيامها بالمتعاملين مانعة، لا من حيث قيامها بالعوضين، فتأمل.
- قوله (قدس سره): (منها كلماتهم في مستثنيات... الخ) (3).
إن كان المستثنى بحيث يعم غير موارد البيع كان دليلا على شمول المستثنى منه لغير البيع، وإلا فلا، فلا بد من المراجعة إلى المستثنيات.
- قوله (قدس سره): (ويحتمل أن يراد الولادة... الخ) (4).
لا يخفى أن الولادة التي هي مبدء الاشتقاق للوالد والوالدة المتضائفين هي الولادة بمعنى انفصال الجنين عن أمه، المصحح لصدق الوالد على الأب والوالدة