الذي جعلوه سببا للاستيلاد وصيرورة الأمة أم ولد، إلا أنك قد عرفت الاشكال في اطلاق الحمل المجعول موضوعا للآثار، وإنما المتيقن هي المضغة دون العلقة، فضلا عن النطفة، فصدق الحمل والعلوق لا يجدي شيئا.
- قوله (قدس سره): (فإن المتبادر من أم الولد صنف... الخ) (1).
توضيحه: إن أم الولد - وإن كان مفهومه اللغوي يعم كل ذات ولد حرة كانت أو أمة - إلا أن المراد منها في لسان الشارع صنف من أصناف الأمة المملوكة، وكونها أمة مفروضة هنا أيضا، إلا أن كونها أم ولد للبائع ليس باعتبار مملوكيتها له، بل باعتبار زوجيتها له، فصدق أم الولد عليه من باب الصدق على الحرة، باعتبار مفهومه اللغوي الغير المراد هنا، وعليه فالأمومة للولد إنما تكون مانعة عن البيع إذا كانت للبائع بما هو مالك لا بما هو زوج، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (والعلة المذكورة غير مطردة... الخ) (2).
إذ ربما لا يجوز بيعها مع أنها لا تنعتق من نصيب ولدها لمانع من إرثه، لكفر أو لقتل مثلا، وربما يجوز بيعها مع أنها تنعتق من نصيب ولدها كما في بعض الموارد المستثناة.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى صريح رواية محمد بن مارد (3)... الخ) (4).
مع صحة سندها، وتوهم ضعف ابن مارد والجبر بالشهرة خطأ، لأن محمد بن مارد ثقة عين كما في الخلاصة (5) وغيرها، وله كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فالرواية صحيحة من جهات