في المعنون من دون سراية من العنوان إلى معنونه، كما برهنا عليه في الأصول (1).
بخلاف الأولى فإنها ليس فيه ملاك الامتناع في الأحكام فيمكن تعلقها بالأشخاص وبالطبيعة والعنوان، وهكذا الأمر في الحبس ملكا فإنه في حد ذاته قابل للتعلق بالعنوان محبوسا ومحبوسا عليه، فكما أن المحبوس عليه يمكن أن يكون عنوان الطلبة وعنوان العالم كذلك يمكن أن يكون المحبوس عنوان البستان سواء كان بنحو الطبيعي أو بنحو الحصة الملازمة لمعنون خاص، وإنما لا نقول بالوقف المتعلق بالكلي لا لاقتضاء الملكية، ولا لاقتضاء الحبس بما هو، بل لأن الوقف ليس هو الحبس المطلق ولا التمليك المطلق، بل حبس يتكفل تسبيل الثمرة أو تمليك يتضمن ملك منافع العين، وليس للكلي والعنوان ثمرة مسبلة، وامكان تطبيقها على ما في الخارج إنما يجدي إذا كان التطبيق متمما للوقف، بحيث وقف الكلي الذي ينطبق على هذا الفرد الخاص بنحو المعرفية لا بنحو العنوانية.
وأما إذا أريد من التطبيق نظير تطبيق الكلي المبيع على فرده في الخارج بعنوان الوفاء، فهو فرع صحة العقد ونفوذه في نفسه، مع أنه غير صحيح في نفسه كما عرفت.
وعليه فمرجع وقف البستان بما هو إلى أحد أمرين: إما وقف العين الخاصة ما دامت معنونة بعنوان البستانية، وإما وقف العين بشرط ستعرف (2) إن شاء الله تعالى حقيقته.
أما الأول: فمبني على أن الملكية قابلة للتحديد من حيث الزمان، بحيث يعتبر الشارع ملكية العين إلى زمان زوال العنوان عنها، وربما يؤيد ذلك بأن ملكية الخل مرتبة على كونه خلا، فإذا زال العنوان وانقلب خمرا زالت الملكية بل المالية، وبذهاب بعضهم إلى أن ملكية الأرض المحياة باقية ببقاء الأحياء، بل الملكية في الأعيان دائرة مدار قابليتها للانتفاع بها فإذا سقطت عن القابلية زالت الملكية، وقد