الموقوف عليهم إذا لم يكونوا موقوفا عليهم بل كانوا متلقين للملك بالوراثة - كما هو المفروض - لم يكن وجه للسؤال عن جواز البيع، بل كان المناسب السؤال عن حال الوقف المنقطع من حيث إنه راجع إلى ورثة الواقف أو ورثة الموقوف عليه، أو يكون في سبيل الله.
ويمكن أن يقال: إن الرواية إن فرض ظهورها في المنقطع من الجهة الأولى وعدم ذكر غير الأقارب بعدهم فالرواية دليل على جواز بيع الوقف المنقطع في الطبقات المتوسطة قبل الانقراض، فيدل بالملازمة على جواز بيع الوقف المؤبد، وإن فرض ظهورها في المنقطع بلحاظ الجهة الثانية فلا، لأن المفروض انقراض الموقوف عليهم وهم القرابة الموجودة في حال الوقف، فبيع الورثة بيع بعد انقراض الموقوف عليهم، وحيث إن العمدة في استظهار الانقطاع هو الوجه الأول فالرواية دليل على المسألة ولو مع فرض النصوصية في الانقطاع.
ومنها: أن مقتضى الرواية اختصاص الثمن بالبائع يتصرف فيه كيف يشاء، إذ المفروض فيها الحاجة إلى البيع ورفع الحاجة بالبدل.
والجواب عنه: ما عرفت من أن رفع الحاجة كما يكون بصرف الثمن كذلك بالتبديل بما هو أزيد نفعا ليفي بمؤنته، وقد مر (1) استظهار الثاني من قوله (إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة).
مضافا إلى ما مر (2) من أن الحمل على رفع الحاجة بالمعنى الأول المساوق لاتلاف البدل أجنبي عن فرض المسألة من التبديل بالأنفع لينتفع به أزيد من الانتفاع بالعين الموقوفة كما عرفت مفصلا، هذا كله فيما يتعلق بالرواية من جهات الاشكال ودفعها، وعلى فرض السلامة من الاشكال سندا ودلالة لا يمكن العمل على طبقها لما قيل من اعراض الأصحاب عنها، حيث لم ينسب القول به إلا إلى المفيد.