المسألة (السابعة: لو أوصى له بدار) مثلا (فانهدمت) لا بفعل الموصي (وصارت براحا، ثم مات الموصي، بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار) الذي هو للمركب الفائت بفوات أحد أجزائه، وخصوصا ما تفوت به حقيقته.
(و) لكن مع ذلك (فيه تردد) ينشأ مما سمعت، ومن بقاء بعض متعلق الوصية الذي لا يفوت بفوات البعض الآخر، بعد أن كانت الوصية بكل جزء جزء، وإن أداها بالوصية باسم المجموع، لكنه كما ترى، ضرورة ظهور اللفظ في الوصية بالبعض من حيث كونه جزء من المركب، لا أنه وصية به لنفسه مستقلا، كما أوضحنا ذلك في باب البيع عند البحث على مسألة جواز بيع الوقف عند خرابه، وربما فصل بعضهم بأنه إن كان الموصى به دارا معينة، فانهدمت فالوصية باقية، لانتفاء الدليل الصالح للبطلان، وتغير الاسم لم يثبت كونه قادحا، والباقي منها بعض ما أوصى به، وإن كان قد أوصى له بدار من دوره، فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت، لانتفاء المسمى واستحسنه في المسالك.
وفيه ما لا يخفى بعد ما سمعت، ضرورة الاكتفاء في البطلان بانتفاء الموصى به، باعتبار جعل عنوان الوصية الاسم المخصوص المفروض انتفاء مسماه بالانهدام و كفى بذلك مبطلا من غير فرق بين كونها معينة أو لا، هذا.
وفي المسالك " وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل الموصي، وإلا كان رجوعا " قلت: هو ليس إلا لما ذكرناه مما لا فرق فيه بين فعل الموصي وغيره فتأمل جيدا كي تعرف الحكم في نظائر المسألة، بل وفي غير الوصية.
المسألة (الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من الوصية) كما لو أوصى لقبيلتين مختلفي العدد (وقيل: الربع) لأن أقل الفقراء ثلاثة، وقد شرك بينهم، وبين زيد بالعطف، فيكون كأحدهم، وفيه أن التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحاد الجمع، فهو حينئذ فريق والجمع فريق آخر، وإلا لم يكن الربع، ضرورة عدم انحصار آحاد الجمع في الثلاثة، وكونها أقل لا يوجب المصير إليها مع وجود اللفظ الشامل له ولغيره.