موجودا، وأما الحاكم ففي الأوقاف العامة لولايته على ما كان لله فيكون لوليه فيكون لنائبه وهو الفقيه، وفي الأوقاف الخاصة لولايته على المعدومين إما من باب كون الحاكم ولي القاصر، أو لكونه ولي الممتنع الشامل للامتناع عن اختيار أو عن اضطرار كالغائب.
وفي الكل نظر: أما الوقف العام: فلأنه لا دليل على كونه ملكا له تعالى بالملكية الاعتبارية، وكونه صدقة له لا يوجب تبديلا معامليا بين الواقف وبينه تعالى، حتى يكون الوقف له تعالى ملكا، ولذا لا يقولون به في مطلق الصدقة مع أنها له تعالى، وعلى فرض كونه بوجه له تعالى فلا دليل على كونه لنبيه أو لوليه.
وقولهم (ما كان لله فهو لوليه) (1) إنما في مثل الخمس الذي أشرك نفسه تعالى فيه تشريفا لنبيه (صلى الله عليه وآله)، لا أن الصدقة لله تعالى صدقة لنبيه، وعلى فرض كونه لنبيه ولوليه فلا دليل على النيابة إلا فيما كان لهما من حيث النبوة والإمامة، لا من حيث المالكية الشخصية، ولم يقم دليل على أن الإمام (عليه السلام) بحسب الولاية المجعولة لا الولاية المعنوية ذا ولاية على الأوقاف العامة، فإنا نقول بتلك الولاية فيما كان من شأن رئيس المسلمين التصدي له، حيث لا يقوم بآحاد الرعية، والوقف العام ليس كذلك، لوضوح امكان جعل التولية لآحاد الناس من قبل الواقف، فيعلم منه أنه ليس من الأمور التي لا بد من تصدي الرئيس لها.
وأما في الوقف الخاص: فلأن المعدوم غير داخل في الممتنع ولا في القاصر، لأن السالبة هنا بانتفاء الموضوع، فهو خارج عن مقسم الممتنع وغيره والقاصر وغيره، مع أن المعدوم ليس له حق فعلي، ولا ملكية فعلية ليكون الحاكم وليا بالإضافة إلى تلك الملكية أو ذلك الحق، بل لو كانت الطبقة اللاحقة موجودة في فرض السابقة - لعدم وصول النوبة إليه - لا ملك لها فعلا ولا حق جعلا، حتى يتولى أمره الحاكم ولاية عليه.
ومنه تعرف أنه لو كانت الطبقة اللاحقة موجودة لكانت خارجة عن مقسم