الأولى هم الموقوف عليهم، ولذا عبر عن الطبقة الثانية بعنوان ورثه قرابة الميت، فهو عبارة أخرى عن ورثة الموقوف عليهم.
وأجاب المصنف العلامة (قدس سره) عن الأول: بأن الحصر في الحكاية لا المحكي، ويمكن تأييده بأن السؤال مسوق لحال ما جعله للموصى له لا لحال الوقف، فلا مجال للاستدلال باطلاق الحكاية في تعيين اطلاق المحكي، وعدم تقييده بطبقه أخرى توجب التأبيد.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق في الحكم بين المؤبد والمنقطع، فمبني على عدم استظهار الانقطاع، وإلا فمعه لا حاجة إلى الاستفصال.
وأما استظهار الانقطاع من كون الظاهر أن القصر حقيقي، فإذا كان الوقف بمعنى الحبس دل على أن المحبوس عليه خصوص المذكور في السؤال، وإذا كان بمعنى التمليك فلا، لأن العين في زمان كل طبقة ملك مخصوص بها حقيقة لا بالإضافة.
ففيه: عدم الفرق، لأن المحبوس عليه فعلا - في زمان كل طبقة حقيقة لا بالإضافة - نفس تلك الطبقة، والحبس الانشائي متساوي النسبة كالملكية الانشائية، والملك الشأني بالإضافة إلى الطبقة اللاحقة كالحبس الشأني بالنسبة إليهم، إذ كما لا معنى لمالكية الطبقة اللاحقة فعلا، كذلك لا معنى لكونها محبوسا عليها فعلا، إذ لا تعين للحبس إلا بنحو الاختصاص الملكي أو الأعم منه، فلا معنى للحبس عليها إلا الحبس ملكا أو اختصاصا، وهو بهذا المعنى غير فعلي بالإضافة إلى الطبقة اللاحقة.
وأما الجواب عن الوجه الثاني: فبوجود مثله في الوصية أيضا، فإنه مع تصريحه في صدر الخبر بأنه (أوصى لرجل ولعقبه) (1) مع ذلك عبر عن عقبه الموصى له بنفسه بقوله في آخر الخبر (لورثته وإن انقطع ورثته... الخ).
وبالجملة: فالتعبير عن الطبقة اللاحقة وقفا ووصية بالورثة لا يدل على أن استحقاقهم للعين أو للمنفعة بالإرث دون الوقف والوصية، مضافا إلى أن ورثة