عرفت (1) سابقا معقولية الملكية المحدودة بالعرض، وإن لم يعقل محدوديتها بالذات، لكونها من حيث ذاتها عرضا قارا غير قابل للتحدد بالزمان.
إلا أن المؤيدات قابلة للمناقشة بجعل الانقلاب إلى الخمرية الراجع إلى اسقاط المالية شرعا مزيلا للملكية، وزوال الملك بمزيل لا دخل له بالتحديد (2)، وكذا خراب الأرض مزيل للملك الحاصل بالاحياء، وكذا السقوط عن قابلية الانتفاع مع أن المالية قائمة بالخل، وكون مائع تارة مندرجا تحت هذا العنوان وأخرى خارجا عن تحته لا دخل له بانقلاب العنوان وزواله.
وأما الثاني: فالاشتراط على قسمين:
أحدهما: أن يشترط الواقف الرجوع إلى الملك بعد زوال العنوان، فالعين مملوكة بملكية مرسلة وللواقف الرجوع إلى ملكه إذا زال عنوان الملك، فيدخل تحت مسألة جواز شرط الرجوع في الوقف وسيأتي (3) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ثانيهما: أن يشترط عدم كونه وقفا وملكا إذا زال العنوان فهو شرط مناف لمقتضى الوقف، لمنافاة الملكية الأبدية في ذات العين وعدم الملكية عند زوال عنوانها، بل لا يعقل القصد الجدي إلى التمليك الأبدي، وعدم كونه ملكا عند زوال العنوان، وليس كزوال الملكية عند زوال العنوان، فإن الزوال والرجوع لا ينافي ارسال الملكية وأبديتها، بخلاف عدم كونها ملكا وهو واضح.
ومما ذكرنا تعرف أنه يمكن تصحيح كلام صاحب الجواهر بأحد وجهين: إما بالالتزام بانشاء الملكية المقيدة، وإما باشتراط رجوع الملكية المطلقة، إلا أن ظاهر كلامه في باب الوقف (4) هو الأول وأنه كالوقف المنقطع الآخر، غاية الأمر أن المفروض في الوقف المنقطع انقضاء الموقوف عليه، وهنا انقضاء أمد الموقوف.