- قوله (قدس سره): (فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه... الخ) (1).
غرض صاحب الجواهر (رضي الله عنه) من التأييد أن الوقف المتعلق بالعنوان كالوصية المتعلقة بالعنوان، فكما أن زوال العنوان يبطل الوصية كذلك يبطل الوقف، وما أفاده المصنف (قدس سره) ينبغي أن يحمل على النقض بما إذا تمت الوصية فزال العنوان، بتقريب:
أن الملكية المنشأة بالوصية إذا كانت ملكية مرتبة على العنوان فما يصير فعليا بالموت هو المنشأ، فلا بد أن يكون الملك الفعلي الحاصل للموصى له دائرا مدار العنوان، مع أنه لا يقول به، فيعلم منه أن الملكية المنشأة بالوصية متعلقة بذات المعنون، والعنوان معرف.
وقد مر (2) الجواب عن مثله بأن الشرائط قد تعتبر في نفوذ العقد، فلا بد من وجودها حال ترقب النفوذ من العقد، وأما بعد فلا يبقى إلا أثره كما في البيع، ومثله الوصية فإنها منوطة قبل نفوذها بالموت بأمور، منها عدم الرجوع قولا أو فعلا أو انقلاب الحقيقة في الموصى به، وبعد تماميتها بالموت ليس هناك إلا ملك محض متعلق بذات المعنون، فالوصية وإن كانت متعلقة بالعنوان إلا أن أثرها - وهو الملك بعد نفوذها - يتعلق بذات المعنون فتأمل.
- قوله (قدس سره): (من جهات أخر... الخ) (3).
بل من تلك الجهات انقلاب حقيقة الموصى به إلى حقيقة أخرى كما تعرضوا لها في كتاب الوصية، سواء كان بفعل الموصي ليكون رجوعا أو لا بفعله معللا ذلك بانتفاء الاسم وذهاب مورد الوصية، فراجع.
- قوله (قدس سره): (بعد اطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد... الخ) (4).