للمشتري.
والجواب: أن الشرط لم يتعلق بعدم الملك لطبقة من الطبقات ليكون عدمه مع ثبوته متناقضين، ولم يتعلق بحصول الملك للمشتري ليكون ثبوته مع ثبوت الملك لتلك الطبقة متضادين كما هو واضح، بل متعلق برفع الملك عن الطبقة الموجودة وبدفع الملك عن الطبقات المعدومة، والرفع والدفع مؤكدان لمدلول الوقف لا منافيان له، بل منافيان لاطلاقه وتجرده عن اعتبار دافع أو رافع، فإن مقتضى تجرده عنهما بقاء الملك للطبقة الموجودة ما دامت باقية، وفعليته للطبقة المعدومة عند وجودها، هذا إذا لوحظت المنافاة مع الملكية التدريجية التي هي مقتضى الوقف.
وإن لوحظت المنافاة بين الشرط والملازمة بين العلة المعلول فهي ليست مدلولا للوقف، وإنما يكون المقتضي وشرط تأثيره وهو وجود كل طبقة علة تامة مع عدم اعتبار الرافع والدافع، وإلا فمع أحدهما لا يكون العقد والشرط معا علة تامة، ليلزم التفكيك بين العلة التامة ومعلولها، فتمامية العلة أيضا لازم اطلاقها وتجردها، فتدبر جيدا.
وأما إذا شك في منافاة الشرط لمقتضى العقد لأجل عدم تحقيق حقيقة الوقف، فلا مجال لأصالة عدم المنافاة، إذ لم يترتب على المنافاة حكم شرعي، وإنما لا ينفذ الشرط المنافي عقلا لعدم تحقق العقد المشروط بمثله، لأن قصد المتنافيين غير معقول، أو انفاذ المتنافيين غير معقول، مع أن عدم المنافاة تعبدا بالأصل لا يجدي في تحقق العقد، ولا يجوز التمسك بأدلة نفوذ العقد مع عدم احراز موضوعه.
نعم إذا عقد فبدا له أن يشترط مع عدم هدم العقد وابقائه على حاله، بحيث يتمحض الكلام في نفوذ الشرط، فيجوز التمسك بعموم دليل الشرط من دون حاجة إلى أصالة عدم المنافاة، لأن خروج الشرط المنافي بحكم العقل لا بتخصيص من الشارع، ويجوز التمسك بالعام عند الشك في المخصص اللبي مصداقا كما حقق في محله (1).