ومنها: أن استحقاق الموصى له لثلاثمائة إما ببيع استحقاق جزء من العين المحصلة لها، وإما استقلالا.
والأول يقتضي أن تكون العين الموقوفة كليا مرددا بين ما يحصل مأتي درهم تارة، وأزيد منه أو أنقص منه أخرى لفرض استحقاق الثلاثمائة على أي تقدير.
والثاني يوجب كون استحقاق الثلاثمائة بنحو الإشاعة محفوظا دائما، مع أن الإشاعة في المنفعة توجب أن يكون التلف الوارد على المنفعة المشاعة تلفا من الجميع، دون الموقوف عليه فقط.
ويندفع: باختيار الشق الثاني كما هو ظاهر الرواية، إلا أنه يمكن فرض انحفاظ الثلاثمائة على أي تقدير بأحد وجهين:
الأول: أن تكون الوصية بنحو الكلي في المعين فلا تلف عليه.
والثاني: أن تكون بنحو الإشاعة، إلا أنه يجب تكميل النقص الوارد على ما جعل للموصى له على الموقوف عليه من ماله باشتراط الواقف على الموقوف عليه.
ومنها: ما ذكره المصنف (قدس سره) من أن الدليل أخص من المدعى، فإن ظاهره اعتبار الأمرين من حاجة الموقوف عليه وكون البيع أنفع، والمدعى جواز البيع لكونه أنفع فقط، أما إذا كان قوله (عليه السلام) (نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا) بمنزلة إذا احتاجوا ورضوا وكان البيع خيرا لهم فلا اشكال، فإنه يدل على الجواز عند اجتماع هذه الشروط، وعلى عدمه عند عدمه، وأما إذا كان (نعم) لمجرد اثبات الشرطية في مورد السؤال فلا دلالة له إلا على الجواز في مفروض السؤال، لا أنه يدل على العدم عند العدم، وعلى هذا فلا دليل على الجواز في غير مفروض السؤال، وأما إلغاء خصوصية مفروض السؤال مع قوله (نعم) ففي غاية البعد.
والتحقيق: أن الحاجة المفروضة في السؤال إن كانت هي الحاجة إلى صرف ثمن الوقف في رفع حاجته - كما هو المراد من عنوان الصورة الخامسة الآتية - فلا معنى لاعتبار الأنفعية المرادة هنا معها، إذ المراد من بيع الوقف - بما هو أنفع - تبديله بما يكون الانتفاع به أزيد مع إبقاء البدل على حاله.