مثلا لكن ليس من عنوان الوقف واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء الموقوف وهي باقية، وخراب غيرها وإن اقتضى (بطلانه فيه لا يقتضي) بطلانه فيها، يدفعه أن العرصة كانت جزء من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته، ولو فرض إرادة وقفها لتكون بستانا أو غيرها لم يكن إشكال في بقاء وقفها لعدم ذهاب عنوان الوقف، لكنه خلاف الفرض، وكذا لو وقف نخلة للانتفاع بثمرتها فانكسرت، فإنه وإن أمكن الانتفاع بالجذع بتسقيف ونحوه، لكنه ليس من عنوان الوقف، وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروه في باب الوصية، من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية، لانتفاء موضوعها، نعم لو لم تكن الدارية والبستانية مثلا عنوانا للوقف، وإن قارنت وقفه، بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغير أحواله، ثم على فرض بطلان الوقف بذلك، فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه وورثته، وجهان، ينشأن من الخروج عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف، وإنما منعه من التصرف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلا لتلك المنفعة، فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك، يبقى مملوكا له من غير منع يتصرف به كيف يشاء، ومن أن خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور لا مطلقا، فمع فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك، ولعل الأول لا يخلو من قوة، بل يشهد له ما تسمعه من النص (1) والفتوى المجوزة لبيعه للموقوف عليهم، وهل يبطل الوقف أيضا بتأدية بقائه وقفا إلى خرابه للاختلاف بين الأرباب أو لغير ذلك
(٣٥٩)