مطابقي أو التزامي.
وأما أن الانتفاع بالمال - بما هو مال الذي هو غرض متبع من الواقف - يقضي بالتبديل فلأجل أن الانتفاع بشخص هذا المال من دون تبديل إلى الأبد مفروض العدم، فلا بد من حفظ المال بما هو مال بتبديله بما يماثله في المالية، فإن إقامة مماثله في المالية في نظر العقلاء من أنحاء حفظ المال بما هو مال لا بما هو شخص مال، فضلا عن شخص العين، فالتسليط على الانتفاع إلى الأبد يوجب سعة دائرة الموقوف وحفظ الموقوف بالجهة التي هي موقوفة في نظر العقلاء بتبديله بالمماثل، لا أن المماثل موقوف بوقف المالك وانشائه.
ومنه يعلم أن تبديل المال وإن كان مساوقا لإزالة الحبس عن شخص المال وعن شخص العين إلا أنه ليس إزالة للحبس عن المال بما هو مال وهو غرض الواقف، بل حفظ له في نظر العقلاء، والمفروض أن بقاء المال بما هو مال غرض للواقف وهو ممضى شرعا، لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، وما يتوقف عليه حفظ الوقف من بيعه الذي هو موجب لانحفاظ المال بما هو مال لازم شرعا.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أن جواز بيعه هنا غير مناف... الخ) (1).
قد مر (2) أن المراد إن كان مجرد عدم محبوسية العين لانتهاء أمدها بتعذر الانتفاع بها مع بقائها فهذا وإن كان ملائما لارتفاع المانع، إلا أن ذلك مساوق لارتفاع الوقفية، وهو خلاف مبناه، وإن كان توسعة دائرة الوقفية إلى حيثية المالية فمجرد ارتفاع الوقفية عن شخص العين بما هي لا يجدي مع أنها بما هي مال محبوسة، فلا بد في تصحيحه من البيان المتقدم في الحاشية المتقدمة (3) آنفا.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أن الأمر دائر بين تعطيله... الخ) (4).