الدين، فاعتبار بقاء المال بما هو يقتضي بقاء إضافة الملكية والرهنية، بخلاف حق الموقوف عليه المعدوم فإنه لو فرض حق فعلي للمعدومين فهو حق في العين المحبوسة، وتدارك المالية يقتضي بقاء المال لا بقاء العين بما هي عين.
ومنه تبين: أن القول باشتراك المعدوم من حيث الحق الفعلي لهم ممنوع صغرى وكبرى، أما الصغرى فبما مر (1) مرارا، وأما الكبرى فبما عرفت آنفا أن الحق الفعلي لهم إنما هو في العين، واعتبار الضمان اعتبار تدارك المال لا تدارك العين، كما أن اعتبار التبديل البيعي اعتبار المبادلة في الملكية لا في غيرها، كما أنه تبين اختلاف البدلية المعاملية والقهرية، واختلاف الموارد والحقوق المتعلقة بالعين بما هي وبالمال بما هو فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (حيث إنه بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا... الخ) (2).
وجه الأولوية إما كون البدلية في أحدهما شرعية وفي الآخر معاملية، وإما تأخر صيرورته بدلا للآخر ومقارنته له، وشئ منهما لا يقتضي الأولوية.
أما البدلية الشرعية والمعاملية فالوجه فيها أن قيام أحدهما مقام الآخر إن كان مقتضيا لتعلق كل إضافة تكون للمبدل ببدله فكونه بحكم الشرع أو بانشاء المتعاملين لا يوجب التفاوت في حقيقة البدلية، مع أنك قد عرفت أن البدل المعاملي ربما لا يقتضي إلا تعلق إضافة خاصة بالبدل، والمبدل الشرعي ربما يقتضي تعلق جميع إضافات المبدل ببدله.
وأما تأخر البدلية في الحكم بالدية دون المعاملة البيعية فهو وإن كان صحيحا من حيث تأخر الحكم عن موضوعه طبعا، فالاتلاف الذي هو موضوع للحكم بالدية متقدم طبعا على حكمه، بخلاف الخروج والدخول في البيع فإنه بسبب واحد، فهما معلولان لعلة واحدة، فهما في مرتبة واحدة، إلا أنه لا يجدي في مقتضيات البدلية، فإن دية العبد المقتول حيث إنها بعنوان قيمته وفرضه باقيا بتدارك ماليته، فلازمه