خلط بين الوجود الانشائي والوجود الاعتباري، الذي هو نحو وجود الملكية الحقيقية، وليس انشاء الوقف لجميع الطبقات إلا سببا تاما من قبل الواقف، بحيث لا حالة منتظرة في تأثيره من قبله، وعدم حصول الملك للمعدومين من ناحية عدم قابليتهم بالفعل للملك لا لنقص من ناحية انشاء الوقف، فهو صحيح مؤثر في الملك للموجودين بالفعل وللمعدومين في ظرف وجودهم.
وليس منشأ اشكال عدم ملك المعدومين استحالة ملك المعدوم حتى يقال إن الملكية صفة اعتبارية لا خارجية لئلا يتعلق بالمعدوم، بل من أجل فرض كون الموقوف عليهم مالكين على الترتيب وطبقة بعد طبقة، فلو فرض وجود الطبقة الثانية أيضا لم يكونوا مالكين إلا بعد انقراض الطبقة الأولى.
ومما ذكرنا تبين: أنه لا مانع من الاختصاص، ومن الواضح أن مجرد القابلية ليس من الحقوق التي تكون متعلقة بالمبيع ليسري في بدله بالبيع، ومنه تبين أن ما نحن فيه أضعف من حق الرهانة لا أنه أقوى، هذا كله إن كان عدم الاختصاص لوجود المانع.
وأما عدم الاختصاص [لعدم] (1) المقتضي فالوجه فيه ما نبهنا عليه (2) سابقا، وفي كلامه (رحمه الله) هنا تصريح به، وهو أن الملكية المتحققة من قبل انشاء الواقف ليست ملكية مرسلة لكل طبقة، لما مر من عدم معقوليته بجميع وجوهه، بل الملكية المرسلة التي كانت للواقف منبسطة على جميع الطبقات، فلكل طبقة ملكية محدودة بحياتها واعطاء الملكية المختصة بها ليس بيعا، لأن مفاده التمليك المرسل، ولو فرض شمول البيع لكان اللازم انقطاع ملك المشتري عن المبيع عند وصول النوبة إلى الطبقة اللاحقة كما في كلامه (قدس سره)، واعطاء الملكية المرسلة المنبسطة يوجب اشتراك جميع الطبقات في البدل وهو المطلوب، فعدم الاختصاص لعدم الموجب له وهو عدم الملكية المرسلة للبائع حتى يختص به الثمن، بخلاف ما إذا