وأما التمسك بعموم دليل السلطنة على المال في مثل هذه الحال - حيث إن المتيقن خروجه في غير هذه الحال -.
فمندفع: بأنه مبني على أن المنع من البيع من أحكام الوقف شرعا، وأما بناء على أن حقيقة الوقف حبس العين ملكا فمثل هذا المال لا يعقل أن يكون موضوعا لدليل السلطنة، للمنافاة بين الموضوع وحكمه حينئذ، بل نقول على الأول أيضا إن الملكية لكل بطن إن كانت محدودة مؤقتة كما قدمناه (1) وسيجئ (2) الكلام فيه، وتصريح المصنف (قدس سره) بأنه اختصاص مؤقت فعليه لا يعم دليل السلطنة مثل البيع فإنه تمليك مرسل، ومن لا ملكية مرسلة له لا يتمكن من التمليك المرسل، فلهذا (3) المالك غير هذا النحو من التصرفات، لا أنه يعمه ويخرج بدليل عدم جواز البيع، فتدبر.
فإن قلت: فعلى هذا لا يعقل البيع من البطن الموجود، مع أن الكلام في جوازه وعدمه.
قلت: سيجئ (4) إن شاء الله تعالى أن دليل الجواز دليل على الولاية على سائر البطون اللاحقة بالتصرف في الوقف، فله اعطاء الملكية المرسلة المنبسطة عليه وعلى سائر الطبقات، وليس لدليل السلطنة هذا الشأن كما هو واضح.
هذا كله مضافا إلى أن عنوان الوقفية عنوان ثانوي للمال، ودليل الحكم على الشئ بعنوانه الأولي لا يعارض دليل الحكم عليه بعنوانه الثانوي عرفا، بل السلطنة حكم طبعي للمال بما هو مال لا للمال بجميع عناوينه.
- قوله (قدس سره): (مضافا إلى أن المنع السابق... الخ) (5).