ظاهر مساق كلامه (قدس سره) يقتضي كون المقام من القسم الثالث من استصحاب الكلي، فلذا عبر بقوله فلا يبقى ما كان في ضمنه، مع أن السلطنة على الانتفاع بالعين المقتضية لابقاء العين وعدم اتلافها ونقلها ليست بالإضافة إلى مقتضاها نسبة الكلي والفرد، حتى يكون المنع عن البيع موجودا بوجود ذلك الفرد من السلطنة المرتفعة بعدم قابلية العين للانتفاع، بل من قبيل اللازم والملزوم وارتفاع الملزوم لا يقتضي ارتفاع اللازم، لامكان قيامه بملزوم آخر.
وأما حمله على إرادة ارتفاع الموضوع - نظرا إلى أن العين المنتفع بها هي الموضوع للمنع السابق وقد ارتفع - فهو بعيد جدا عن العبارة، مع اندفاعه بأن الموضوع عرفا للمنع عن البيع شخص العين لا بما هي منتفع بها، وحيثية الانتفاع حيثية تعليلية في نظر العرف لا تقييدية، بل ليست حيثية تقييدية للموضوع الدليلي أيضا كما يظهر لمن راجع الأدلة المانعة عن بيع الوقف.
- قوله (قدس سره): (نعم يمكن أن يقال: إذا كان الوقف... الخ) (1).
بتقريب: أن ظاهر انشاء الوقف تعلقه بشخص العين لأجل انتفاع جميع الطبقات على فرض بقائها إلى زمانهم، فإن غيره غير معقول، إذ حبسها لهذا الغرض لا يعقل انفكاكه عن هذا الغرض فينتهي أمد الوقف بانتهاء الغرض، فكما لا ملك للمعدومين فعلا لا ملك لهم شأنا أيضا، إذ الملك الشأني مرتب على بقاء العين بحيث ينتفع بها، والمفروض أنه مع بقائها إلى زمانهم لا ينتفع بها فكيف يكون لهم ملك شاني، وحيث لا ملك فعلا ولا شأنا للمعدومين فلا حق لهم في العين حتى يجب رعايته على الموجودين، ومن البين أن بيع ما لا حق للمعدومين فيه لا يقتضي اشتراك المعدومين مع الموجودين فيه.
ودعوى: أن ملك الموجودين لم يكن بطلق فثمنه أيضا ليس بطلق، وبعبارة أخرى لا مقتضي للاختصاص، لا أن حق المعدومين يمنع عن الاختصاص.